[ و لو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ ، قدم اخيتاره على اختيار الراضي . و لو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ، و لو اشتراهما واحد تخير . و مهر الامة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول و فسخ المشتري سقط ، و إن أجاز فالمهر للمشتري . و لو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء أجاز المشتري أو لا . ] قوله : ( و لو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي ) . أي على اختيار الراضي بالنكاح ، و ذلك لان اختيار الراضي بالنكاح يقتضي تقريره و لزومه من جانبه ، فيبقى تزلزله من جانب غيره ، فإذا اختار الفسخ انفسخ . و مثله ما إذا اشترك الخيار بين البائع و المشتري ، فاختار أحدهما الامضاء و الآخر الفسخ . قوله : ( و لو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ، و لو اشتراهما واحد تخير ) . وجهه : قيام المقتضي في كل منهما ، فإن الحديث السابق دل على أن بيع كل من الآمة و العبد بمنزلة الطلاق ، و لا أثر في ذلك ، لتعدد البائع و اتحاده و كذا المشتري . قوله : ( و مهر الامة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول و فسخ المشتري سقط ، و إن أجاز فالمهر للمشتري ، و لو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء اجاز المشتري أو لا ) . لا يخفى أن المهر عوض البضع ، فإن في النكاح شائبة المعاوضة ، فالمهر و حق العوض أن يكون لمالك العوض ، و حيث كان بضع الامة مملوكا للسيد فالمهر له