مهر الامة لسيدها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مهر الامة لسيدها

لو باعهما المالك الواحد على اثنين

[ و لو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ ، قدم اخيتاره على اختيار الراضي . و لو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ، و لو اشتراهما واحد تخير . و مهر الامة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول و فسخ المشتري سقط ، و إن أجاز فالمهر للمشتري . و لو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء أجاز المشتري أو لا . ] قوله : ( و لو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي ) . أي على اختيار الراضي بالنكاح ، و ذلك لان اختيار الراضي بالنكاح يقتضي تقريره و لزومه من جانبه ، فيبقى تزلزله من جانب غيره ، فإذا اختار الفسخ انفسخ . و مثله ما إذا اشترك الخيار بين البائع و المشتري ، فاختار أحدهما الامضاء و الآخر الفسخ . قوله : ( و لو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ، و لو اشتراهما واحد تخير ) . وجهه : قيام المقتضي في كل منهما ، فإن الحديث السابق دل على أن بيع كل من الآمة و العبد بمنزلة الطلاق ، و لا أثر في ذلك ، لتعدد البائع و اتحاده و كذا المشتري . قوله : ( و مهر الامة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول و فسخ المشتري سقط ، و إن أجاز فالمهر للمشتري ، و لو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء اجاز المشتري أو لا ) . لا يخفى أن المهر عوض البضع ، فإن في النكاح شائبة المعاوضة ، فالمهر و حق العوض أن يكون لمالك العوض ، و حيث كان بضع الامة مملوكا للسيد فالمهر له

/ 445