جواز الجمع بين البنت وامها ، والاختين في الملك دون الوطء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الجمع بين البنت وامها ، والاختين في الملك دون الوطء

ليس لمولى الامة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا"

[ و ليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشتري . و له الجمع بين الامة و بنتها في الملك دون الوطء ، و كذا بين الاختين ، فإن وطأ احداهما حرمت الام أو البنت مؤبدا أو الاخت جمعا ، فإم أخرج الموطؤة و لو بعقد متزلزل حلت اختها ، ] أما غيرها ففي قصر التحريم على الوطء و تعميمه في وجوه الاستمتاعات نظر . قوله : ( و ليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشتري ) . إنما يستقيم هذا إذا كان الزوج حرا أو مملوكا لغير سيدها ، فإن كان مملوك السيد فإن الفسخ بيده كما تقدم بيانه ، فإذا باعها و الحالة هذه فإن الخيار لكل من البائع و المشتري كما سبق . فإن قيل : إذا باع السيد الامة المزوجة و الزوج مملوك لغيره ثبت فسخ النكاح لكل من البائع و المشتري و لمولى الزوج ، فيكون قوله : ( فيتخير المشتري ) قاصرا ، فإن المفهوم منه أن الخيار للمشتري خاصة . قلنا : هذا المفهوم هو المراد و لا قصور فيه ، لان الاستثناء من قوله : ( و ليس لمولاها فسخ العقد ) و لا تعرض فيه إلى مولى العبد بنفي و لا إثبات ، و لما كان الاستثناء موهما ثبوت الخيار لمولاها البائع بين اختصاصه لمولاها المشتري . قوله : ( و له الجمع بين الامة و بنتها في الملك دون الوطء ، و كذا بين الاختين ، فإن وطأ احداهما حرمت الام و البنت مؤبدا و الاخت جمعا ، فإن أخرج الموطؤة و لو بعقد متزلزل حلت اختها ) . لما كان جانب الملك مغلبا في المملوكة و الوطء تابع جاز الجمع بين الامة و بنتها في الملك إذ ليس ثم إلا المالية و هي متحققة فيهما ، أما الوطء فلا ، لوجود المنافي . و كذا القول في الاختين سواء ، فإن وطأ واحدة من الام و البنت و من الاختين حرمت الاخرى قطعا ، فإن الام و البنت أيهما وطأ حرمت عليه الاخرى بعينها مؤبدا ، و أما

/ 445