* أحكام العيوب : * فورية خيار الفسخ - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* أحكام العيوب : * فورية خيار الفسخ

[ الفصل الثاني : في أحكام العيوب : خيار الفسخ على الفور ، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره ، و كذا خيار التدليس . و ليس الفسخ طلاقا ، فلا يعد في الثلاث ، و لا يطرد معه تنصيف المهر ، و لا يفتقر إلى الحاكم . و في العنة يفتقر إليه لا في الفسخ ، بل في ضرب الاجل ، و تستقل المرأة بعده عليه . ] قوله : ( الفصل الثاني : في أحكام العيوب : خيار الفسخ على الفور ، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره ، و كذا خيار التدليس . و ليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث ، فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يفتقر الفسخ إلى الحاكم ، و في العنة يفتقر اليه لا في الفسخ ، بل في ضرب الاجل و تستقل المرأة بعده عليه ) . هذا الخيار على الفور عندنا ، و كذا الخيار في التدليس على الفور ، فلو أخر من اليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية ، سواء الرجل و المرأة . و لو جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار ، فيتخير حينئذ على الفور ، بخلاف ما لو علم الثبوت و جهل الفورية ، فإن الخيار يبطل بالتأخير ، لانه يشعر بالرضى كما سبق في تجدد العتق . و لو منع من الاختيار ، إما بالقبض على فيه ، أو هدد تهديدا يعد مثله اكراها فالخيار بحاله ، لان الاكراه عذر بالنص ، ( 1 ) و الاجماع . ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا هامش ( 1 ) الفقية 2 : 417 حديث 9 ، التوحيد : 352 حديث 24 ، الخصال 2 : 417 .

/ 445