اشتراط الاجل ، وتعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
[ الرابع : الاجل ، و ذكره شرط فيه ، و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، و لا يتقدر قلة و كثرة . ] يكون كثيرا ، فإن كانت مستحقة لشيء فلا يتفاوت استحقاقها بالدفع و عدمه ، على أنها لا استحقاق لها مع العلم بالفساد قطعا ، لما قلناه من أنها بغي . و قيل باستحقاق الجميع إن كانت جاهلة ، فيدفع إليها ما بقي ، و عدم استحقاق شيء مع العلم فيستعاد ما أخذته ، اختاره المصنف هنا ، و في المختلف ( 1 ) و التحرير ( 2 ) و غيره و وجهه وقوع التراضي على المسمي ، و قد حصل الدخول و استقر به وجوبه ، و يشكل بأمرين : أ : إن مجرد التراضي مقتض للوجوب ، بل العقد الصحيح و هو منتف هنا . ب : إن التراضي بالمسمى إنما وقع بالنسبة إلى مجموع المدة فكيف يجب كله في البعض . و يحتمل أن يجب لها مهر المثل : لان الوطء المحترم لابد له من عوض ، و المسمى باطل ، فتعين عوض المثل ، و هذا أقوى . لكن يجب تنقيحه بأن الواجب هو مهر المثل في المتعة ، فيعتبر فيه اصلها ، و جهالتها ، و صفات كمالها حال ما مضى من المدة التي سلمته فيها نفسها ، فيجب مهر المثل لتلك المدة متعة . و على هذا فيمكن تنزيل الرواية على كونه المسمى قدر مهر المثل و المقبوض مقدار قسط المدة الماضية منه مع جهلها بالفساد . قوله : ( الرابع : الاجل ، و ذكره شرط فيه ، و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، و لا يتقدر قلة و لا كثرة .( 1 ) المختلف : 564 .(2) التحرير 2 : 27 . .