[ و الولد للمولى رق . و مع جهلها فله المهر قطعا . و لو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد و عليه المهر ، و الولد حر و عليه قيمته لمولى الام يوم سقط حيا . ] أن يتبع به بعد العتق . قوله : ( و الولد للمولى رق ) . المتبادر أن الحكم برقية الولد جاز في الصور السابقة جميعا ، فيشمل ما إذا تزوجها العبد ، و لكن سيأتي أنه إذا تزوج المملوكان و لم يأذن واحد من الموليين يكون الولد لهما ، و إن أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن ، إلا أن يقال : إن ذكر العبد عند ذكر أرش البكارة وقع استطرادا ، و قوله : ( و الولد للمولى رق ) مخصوص بمسألة الحر . قوله : ( و مع جهلها فله المهر قطعا ) . أي : مع جهل المملوكة في الصورة المذكورة يستحق مولاها المهر قطعا ، لانه وطء شبهة من طرفها ، و الوطء المحترم لا يخلو من عوض ، و الواجب هو مهر المثل لا المسمى قطعا ، لفساد النكاح . قوله : ( و لو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد و عليه المهر و الولد حر ، و عليه قيمته لمولى الام يوم سقط حيا ) . هذا عديل المسألة السابقة ، فإنه قيدهابكون العاقد الواطي عالما بالتحريم ، و هذا بيان حكم الجاهل . أي : لو وطأ العاقد في الصورة السابقة جهلا ، بأن كان لا يعلم أن وطء الامة بغير اذن مولاها محرم ، أو بعلمه لكن وجد شبهة كأن وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته ، و لم يدر أنها الامة التي عقد عليها فلا حد عليه قطعا ، للشبهة الدارئة للحد ، و عليه المهر إن كانت هي ايضا جاهلة . و إن كانت عالمة ففي لزومه الاشكال السابق ، و الولد حر ، لانه نسب و الاصل الحرية .