[ و لو دخل و لم يسم شيئا و قدم لها شيئا ، قيل : كان ذلك مهرها و لا شيء لها بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره . ] بالنسبة إلى مهر المثل ، بأن اتفقت صفاتها عند كل وطء فلا بحث . و إن اختلفت و كانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر ، كما لو كانت صغيرة مهزولة جاهلة فقيرة مثلا ، ثم كبرت و سمنت و علمت و أيسرت . و نحو ذلك اعتبر مهر المثل بأرفع الاحوال ، لان الوطء الواقع في تلك الحالة لو انفرد لاوجب المهر الاعلى ، فلا ينتقص بضميمة الوطء في ذلك الوقت اليه فيجعل وجوده كعدمه . و لا يخفى أن المراد في عبارة الكتاب ب ( إرفع الاحوال ) ارفع أحوال المرأة في أوقات الوطء المتعدد . قوله : ( و لو دخل و لم يسم شيئا و قدم لها شيئا قيل : كان ذلك مهرها و لا شيء لها بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره ) . إذا لم يسم الزوج مهرا في العقد و لا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة ، و لم يفرض لها مهرا ، ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئا فقد ذهب أكثر الاصحاب كالشيخين ( 1 ) ، و ابن البراج ( 2 ) ، و ابن دريس ( 3 ) ، و سلار ( 4 ) إلى أن ما قدمه هو المهر و لا شيء لها غيره ، قليلا كان أو كثيرا ، لرواية أبي عبيدة عن الفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام : في رجل تزوج إمرأة فدخل بها و أولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث ، فقال : " أما الميراث فلها أن تطلبه ، و أما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هامش ( 1 ) المقنعة : 78 ، النهاية : 470 .(2) المهذب 2 : 202 .(3) السرائر : 301 .(4) المراسم : 152 .