[ و في اشتراط عدم الطول و خوف العنت خلاف ، فإن شرطنا هما و قدر على حرة رتقاء ، أو غائبة غيبة بعيد ، أو كتابية ، أو من غلت في المهر إلى حد الاسراف ، جاز نكاح الامة ] فرع : إذا تحرر بعض المملوك كان كالحر في تحريم نكاح الامة ، و لو كان بعض الامة رقيقا فهي كالأَمة في تحريم نكاحها بالحرة إلا باذنها ، و في تحريم نكاحها إلا مع الشرطين ، و إذا وجدها من يسوغ له نكاح الامة فهل يتعين نكاحها ، أم يجوز التخطي إلى الامة ؟ فيه وجهان . قوله : ( و في اشتراط عدم الطول و خوف العنت خلاف ، فإن شرطناهما و قدر على حرة رتقاء ، أو غائبة غيبة بعيدة ، أو كتابية ، أو من غلت في المهر إلى حد الاسراف جاز نكاح الامة ) . أي : و في اشتراط عدم الطول و خوف العنت في نكاح الحر المسلم للامة بالعقد ، و كذا الكتابي الحر خلاف سبق بيانه في المحرمات ، فإن شرطناهما - و هو الاصح - و قدر على حرة من المذكورات جاز نكاح الامة عند المصنف ، و تنقيح البحث في مسائل : الاولى : أن يقدر على نكاح حرة يتعذر وطؤها قبلا لكونها رتقاء أو قرناء و نحو ذلك ، و في جواز نكاح الامة حينئذ وجهان : أحدهما : العدم ، لانه قادر على بعض الاستمتاعات ، فإن الوطء في الدبر على القول بجوازه ، و التفخيذ ، و أمثال ذلك ينكسر به الشهوة و يندفع به خوف العنت . و الآخر : الجواز ، لان المشتهى طبعا هو الوطء في القبل ، و يؤيده أن الغرض الاصلي من النكاح - و هو النسل الذي به بقاء النوع - لا يحصل به . و الجواز أقوى ، لان خوف العنت لا يندفع بهذا القدر من الاستمتاع ، إذ المشتهى طبعا غيره ، و موضع الوجهين ما إذا لم يمكن علاجها بحيث يندفع المانع ، فإن أمكن فلا بحث في عدم الجواز .