[ و لو طلق الامة زوجها ثم بيعت ، أكملت العدة و كفت عن الاستبراء على رأي . ] بالاعتزال ، لا سيما على القول بأنه إباحة لا نكاح ، فإن الطلاق لا يجامع الاباحة فيقع لاغيا . و الاصح الوقوع ، و دليل الثاني ضعيف ، و على ما اخترناه من كون هذا التزويج نكاحا فهو محسوب طلاقا ، لوجود المقتضي و انتفاء المانع ، و على أنه إباحة ، فإن قلنا بوقوعه كان فسخا و إلا كان لغوا . قوله : و لو طلق الامة زوجها ثم بيعت اكملت العدة و كفت عن الاستبراء على رأي ) . لو طلق الامة زوجها بعد الدخول بها ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، و سواء كانا مملوكين لواحد أو لمتعدد ، ثم باع السيد الامة فهل يكفي اكمال العدة عن استبراء المشتري ؟ فيه قولان : أحدهما : - و اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و ابن البراج ( 2 ) ، و ابن إدريس ( 3 ) - إنه لا يكفي فيجب بعد العدة الاستبراء و لا تحل للمشتري بدونه ، لانهما حكمان مختلفان لمكلفين و لكل منهما سبب يقتضيه ، فاسقاط أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل . و الثاني : - و اختاره المصنف في المختلف ( 4 ) - إنه يكفي ، لان الغرض من الاستبراء العلم ببرائة الرحم ، و لهذا يكفي استبراء البائع لها بالنسبة إلى المشتري ، و يسقط لو كانت أمة إمرأة أو حائضا ، و العدة ادل على ذلك ، و لانها بقضاء العدة هامش ( 1 ) المبسوط 5 : 269 .(2) المهذب 2 : 333 .(3) السرائر : 315 .(4) المختلف : 572 .