[ و يؤكل الشريكان ثالثا ، أو أحدهما الآخر في الصيغة ، فلو باشرا فقال كل منهما : أحللت لك وطأها صح . و لو قال : أحللت حصتي فاشكال ، ] و أما بيع منفعة البضع فانه باطل قطعا ، لان البيع لا يتعلق بالمنافع . و كذا اجازة الامة للوطء ، لان منافع البضع ليست كسائر المنافع تحل بأي سبب اتفق ، بل حلها منوط بالسبب المستفاد من الشرع بخصوصه ، و لا يجوز تعديه ، و ليس هذا مما ورد به الشرع . قوله : ( و يوكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة ، فلو باشرا فقال كل منهما : أحللت لك وطأها صح ، و لو قال : أحللت لك وطء حصتي فاشكال ) . ما سبق هو بيان تحليل الامة من المالك الواحد ، و هذا بيان تحليلها إذا كانت مشتركة ، فإن وكلا ثالثا صحت منه الصيغة قطعا كما يصح منه تزويجها . و كذا لو و كل أحدهما الآخر ، و لا يقدح كون تصرف أحدهما عن نفسه بالاصالة و عن الآخر بالوكالة ، لان الاعتبار بوقوع الصيغة باللفظ المعتبر و لا أثر للسبب . و لو اوقعاها معا مباشرة ، بأن قال كل منهما : أحللت لك وطئها مقيد بتحليل بعضها صح أيضا ، لصدور الصيغة المعتبرة من كل منهما . فإن قيل : لما لم يملك كل واحد منهما إلا بعضها وجب أن لا تعتبر الصيغة منه إلا إذا أحل حصته خاصة ، لامتناع تحليل ما عداها منه . قلنا : المحلل إنما هو الوطء و هو أمر واحد لا يقبل التجزئة و لا يتصور حل بعضه و حرمة بعضه ، و إنما يحل مجموعه بتحليلهما ، فتحليل أحدهما إياه جزء السبب ، فإن أحلاه دفعة أو تقدم أحدهما كان كل منهما معتبرا واقعا الموقع . و إن قال أحدهما أو كلاهما : أحللت لك حصتي ففي صحة ذلك و افادته الحل