[ و يحتمل ثبوت النفقة في رقبته ، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة . ] و يحتمل أن يجب أقل الامرين من اجرة المثل و المهر و نفقة يومه ، أما إذا كان المهر و النفقة اقل فظاهر ، إذ لا يجب شيء ذلك . و أما إذا كانت الاجرة أقل ، فلان الذي استوفاه السيد هو قدر الاجرة ، فلا يغرم أكثر منه . و يجئ احتمال ثالث ، و هو أن يغرم نفقة مدة الاستخدام كائنة ما كانت ، لانه ربما كان يكتسب ما يفي بذلك . و الاقرب تفريعا هو وجوب أقل الامرين : و اعلم أن المصنف لم يذكر في هذا الاحتمال سوى نفقة يومه . و لا ريب أن المهر دين حاضر ، لانه الفرض ، فإذا وفت به الاجرة تعين صرفها إليه مع النفقة و كأنه إنما سكت عنه اكتفاء بما تقدم و اعتمادا على ظهور الحال ، و كذا فعل في احتمال كونها في رقبته . قوله : ( و يحتمل ثبوت النفقة في رقبته ، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة ) . هذا احتمال ثالث لتعلق ، و تحقيقه : إن نفقة كل يوم تثبت في رقبته ، فيباع منه جزء ما يفي بالنفقة ، تنزيلا لها منزلة أرش الجنايات . و وجه : إن النفقة واجبة لا محالة و ليست على السيد ، لاصالة البراءة ، و لا على العبد ، لانه ليس أهلا لذلك . و تعليقها بكسبه تعليق للواجب بما ليس بمعلوم الحصول ، فتعين تعلقها بالرقبة بمقتضى السبر و التقسيم . فعلى هذا إن وجد راغب يشتري كل يوم منه جزء بقدر النفقة الواجبة لذلك اليوم وجب بيعه . و اعلم أن قوله : ( و يحتمل ثبوت النفقة في رقبته ) ليس عديلا لقوله : ( و يحتمل أقل الامرين ) بل هو عديل لقوله : ( و يحتمل ثبوت المهر و النفقة في كسب العبد ) كما