[ و لو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار ، و في الرتق الممتنع ] و هي التي لا يطلع عليها الرجال ، مضافا إلى ما ذكر بشهادة الاربع من النساء موصوفة بالعدالة و المعرفة بالطب ، إلا أن يكون العيب جليا لا تتوقف معرفته على الطبيب فتكفي العدالة . فإن قيل : لم اعتبر في الشاهدين مع العدالة المعرفة و اقتصر في النساء على الاتصاف بالايمان ؟ . قلنا : لعله لحظ في ذلك أن عيب الرجل إذا كان جليا واضحا يمكن إطلاع الحاكم عليه ، فلا حاجة به إلى الشاهدين لثبوته ، و إنما يحتاج إليهما في موضع الخفاء فيعتبر معرفتهما بالطب لا محالة . و أما المرأة فلكون الحاكم لا يطلع على بواطن أحوالها ، يحتاج إلى شهادة اربع من النساء و لا يشترط معرفتهن بالطب إلا في موضع الخفاء ، فلا يكون شرطا في أصل الشهادة ، فلذلك لم يعتد بها في أصل الشهادة ، لانتفائه في بعض الاقسام ، و كأنه احال في القسم الآخر على ما ذكره في الرجال لانهما بمرتبة واحدة . و أما العدول عن اشتراط العدالة في النساء إلى الاكتفاء بالايمان فلا يظهر وجهه . فرع : لو خفي العيب على النساء لجهلهن ، و توقف الامر على اشراف عدول الرجال الاطباء على المرأة ، ففي وجوب الالزام و الاكتفاء بيمين المرأة على النفي تردد ينشأ : من توقف حق الرجل عليه ، و من أن فيه تعجيل هتك مع أن الاصل السلامة ، و قد قال عليه السلام : " اليمين على من أنكر " ( 1 ) . قوله : ( و لو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار ، و في الرتق هامش ( 1 ) الكافي 7 : 415 حديث 1 ، الفقية 3 : 20 حديث 1 ، التهذيب 6 : 229 حديث 553 .