[ و لو تزوج العبد بحرة من دون اذن ، فلا مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم و اولاد ها رق ، و مع الجهل فالولد حر و لا قيمة عليها ، و يتبع العبد ] و يمكن المناقشة بأن المدفوع ليس عوض الرقبة ، إذ الحر لا عوض له ، بل هو عوض ما فات على المولى من نماء الجارية ، و الطريق إلى معرفته هو تقويم هذا الولد ، فلا تتناوله هذه الآية . و اعلم أن قول المصنف : ( و الولد رق . . ) من تتمة المحكي و ليس فتوى المصنف ، و من توهم كونه فتوى له فقد غلط ، فإنه قد صرح فيما إذا وطأ شبهة يكون الولد حرا ، و لا ينحط هذا عن الوطء بشبهة ، نعم قوله بعد : ( فإن امتنع قيل ) يؤكد هذا الوهم ، فإن استئناف حكاية القول لا وجه له إذا كان ما قبله محكيا ، لان جميع ذلك قول واحد . الثالثة : لم يذكر المصنف هنا حكم الرجوع بالمهر على من دلسها و حكمه الرجوع به على المدلس ، فإن كانت هي المدلسة لنفسها تبعت به إذا أعتقت ، لان المغرور يرجع على من غره . و ستأتي أحكام ذلك كلها في التدليس إن شاء الله تعالى . الرابعة : لو شهد شاهدان بحريتها فتزوجها ثم رجعا لم يلتفت إلى رجوعهما ، و ضمنا لمولاها قيمة الجارية و الولد و المهر ، و إن ثبت تزويرهما نقض الحكم ، و كان الولد حرا و على الاب قيمته يوم سقط حيا . و الذي يقتضيه صحيح النظر أن الواجب في الصورة الثانية مهر المثل و في الاولى المسمى ، و يرجع الزوج على الشاهدين بما اغترمه في الثانية ، و في الاولى يضمنان للمولى على ما سبق . و هل يطرد هنا القولان ، لوجوب استسعاء الاب لو كان فقيرا إلى اخره ؟ فيه احتمال ، و الاوجه قصره على مورد الرواية ، لانه مخالف للاصل . قوله : ( و لو تزوج العبد بحرة من دون اذن فلا مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم ، و اولادها رق . و مع الجهل فالولد حر و لا قيمة عليها ، و يتبع العبد