[ د : لو غرته المكاتبة ، فإن اختار الامساك فلها المهر ، و إن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، و بعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به ، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، و إن لم يدفع فلا شيء أو يجب الاقل . ] قال المصنف في التحرير : و هذه الاقوال للجمهور ، و قد حكى المصنف في التحرير قول الشيخ ( 1 ) و لم يصرح باختيار شيء ، و كلامه و كلام المصنف هنا محل النظر و التأمل ، و اعلم أن حكم المدبرة وام الولد حكم القنة . قوله : ( لو غرته المكاتبة : فإن اختار الامساك فلها المهر ، و إن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، و بعده إن كان دفعه رجع به أو بجميعه ، إلا أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، و إن لم يدفعه فلا شيء أو يجب الاقل ) . أما وجوب المهر مع اختيار الامساك ، فلانه قد رضي بالنكاح حينئذ فيجب المسمى ، و إن اختار الفسخ و قد دخل و دفع المهر رجع عليها به لتدليسها . و على القول الآخر يستثنى لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، لان الوطء المحترم يجب أن لا يخلو عن عوض ، و قد تقدم الكلام عليهما مستوفى . و مع عدم الدفع فهل يجب دفع الاقل أم لا يجب شيء أصلا ؟ فيه القولان ، و إنما افرد المكاتبة ، لانها كالحرة في ذلك ، فإن المهر حق لها كالحرة ، لانقطاع سلطنة المولى عنها مع كونها رقيقة ، بخلاف القنة و من جرا مجراها ، لان المهر في نكاحهن للمولى لا لهن ، فإذا اقتضى التغرير الرجوع عليهن رجع بجميع المهر ، إلا أن مقتضى التغرير الرجوع على السيد ، فإنه يرجع عليه بما عدا الاقل على الخلاف ، و الامر في المكاتبة كالحرة و إليه الاشارة بقوله : ( و لو غره الوكيل رجع عليه بالجميع ) . فإن الوكيل صادق على السيد . لانه لا يجوز له تزويجها إلا باذنها . و اعلم أن الضمير في قوله في أول البحث : ( لو غرته المكاتبة ) يرجع إلى ما دل عليه سوق هامش ( 1 ) التحرير 2 : 30 .