[ المطلب الثاني : ملك المنفعة : يجوز إباحة الامة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، و كون الامة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه . فلو اباح المسلمة للكافر لم تحل ، و كذا المؤمنة للمخالف . و يجوز العكس ، إلا الوثنية على المسلم ، و الناصبية على المؤمن . و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها ] قوله : ( المطلب الثاني : ملك المنفعة : يجوز إباحة الامة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، و كون الامة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه ، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، و كذا المؤمنة للمخالف ، و يجوز العكس ، إلا الوثنية على المسلم ، و الناصبة على المؤمن ، و لو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها ) . هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك ، و هو ملك المنفعة ، و ذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره ، و في حكمه تحليل مقدمات الوطء ، و المشهور بين علمائنا حل ذلك ، و قد تواترت به الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) على وجه لا سبيل إلى إنكاره . و نقل الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، و ابن إدريس ( 3 ) قولا نادرا لبعض الاصحاب بالمنع . لنا عموم قوله تعالى : ( أوما ملكت ايمانكم ) ( 4 ) و هو يتناول ملك المنفعة كما هامش ( 1 ) الكافي 5 : 368 باب الرجل يحل جارية لاخية ، التهذيب 7 : 241 حديث 1052 - 1064 ، الاستبصار 3 : 135 باب 89 .(2) 3 : 74 .(3) السرائر : 313 .(4) النساء : 3 .