[ الثاني : الجهالة ، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى و ثبت مهر المثل ، لتعذر تقويم المجهول ، ] فعلى الثاني يجب المثل أو القيمة اعتبارا بإفادة ذكره التقدير بذلك القدر حيث كان التعيين لاغيا . و على الاول يجب مهر المثل ، لان فساد العوض و تعذر الرجوع إلى العوض يقتضي الرجوع إلى قيمة المعوض ، و هو مهر المثل . و لقائل أن يقول : إن كون الصداق ليس عوضا حقيقة لا يقتضي أن لا يكون عوضا أصلا ، فلا يمتنع أن يكون فيه شبهة الاعواض إذا قوبل الصحيح منه بالبضع فيتعين ، و يجب كما يجب سائر الاعواض في عقود المعاوضات ، و إن لم يكن في اصله عوضا فإنه يجوز اخلاء العقد عنه ، و لا يتوقف صحة النكاح عليه ، بخلاف الاعواض الحقيقية . و لو سلم يلزم منه أن المعقود عليه إذا فسد يجب الانتقال إلى بدله ما لم يجر له ذكر و لم يقع عليه تراض ، و إنما يلزم ذلك من صحة النكاح مع فساده ، و ما سوى ذلك فهو محض دعوى عرية عن الدليل . قوله : ( الثاني : الجهالة ، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى و يثبت مهر المثل ، لتعذر تقويم المجهول ) . من جهات فساد الصداق المسمى جهالته ، فمتى عقد على مهر مجهول كعبد و دابة وشئ بطل المسمى ، لان الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله ، إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات ، و الجهالة من موانع صحتها . و يثبت هنا مهر المثل قولا واحدا ، لامتناع القول بوجوب قيمة المسمى ، لان المجهول يتعذر تقويمه ، و ظاهرهم وجوب مهر المثل بنفس العقد كما مر في نظائره ، لان فساد المسمى لا يوجب فساد التسمية ، لان اثرها عدم التفويض حيث لم يتراضيا على النكاح بغير مهر ، و للنظر فيه مجال .