[ و لو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها . ] فيه ، لان مهر المثل يلحق بقيم المتلفات . و لا تعتبر الاحالة كما سبق ، لكن ينظر مقدار ما يقابل الاجل من الالف في العادة فينتقص ، لانه ليس من جملة مهر المثل ، فإن الاجل له حظ من العوض و يجب لها ما عداه . ثم عد إلى العبارة و اعلم أن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن في العبارة مؤاخذتين : احدا هم : أن الالف تزيد على مهر السنة ، و قد حكم برد مهر المثل إلى السنة ، فلا يستقيم التمثيل به . الثانية : ان الالف مذكر ، فكيف وصفه بالمؤنث و هو قوله : ( مؤجلة ) و التطابق بين الموصوف و الصفة في التذكير و التأنيث واجب . ثم أجاب عن الاولى بأن الالف في العبارة مبهم ، فلا يتعين أن يكون دراهم - ليلزم مخالفة ما حكم به سابقا و لو سلم حمل على دراهم صغار ، و لا يزيد على مهر السنة المعتبر بالدراهم الشرعية . و يمكن أن يجاب أيضا بأن ذلك في العبارة وقع موضع المثال ، فلم يتعين أن يكون جاريا على مذهبه بحصول الفرض به مطلقا . و عن الثانية بتأويل الالف بجملة من المال ، و إجراء الوصف عليه باعتبار هذا التأويل . و لمانع أن يمنع حصول التطابق بالتأويل المذكور . و يمكن الجواب بأن الالف مذكر اللفظ مؤنث المعنى ، لانه في معنى الجمع فالوصف بالمؤنث جار على المعنى . قوله : ( و لو تسامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها ) . المراد بمسامحتها أن تنكح بأقل من عادة نسائها ، لا بصفة تقتضي النقص فيها ، و حينئذ فلا يعتبر بها في تقدير مهر المثل ، فيكون الاعتبار بمن عداها ، بل يقال : إن