[ و لو تزوج متعة فبانت كتابية ، أو دواما على رأي من سوغه ، فلا فسخ ، إلا أن يطلق أو يهب المدة ، و لا يسقط من المهر شيء ، و لو شرط الاسلام فله الفسخ . ] الوارد به لغة ، و شرعا ، فيرجع فيه إلى رأي الحاكم ، و هو قريب مما ذكره المصنف إذا عرفت ذلك فاعلم أن إطلاق كلامهم يقتضي ثبوت النقص سواء علم سبق الثيبوبة أم لا ، و كلام المحقق في النكت صريح في ذلك . و هذا الحكم مشهور بين الاصحاب ، و الذي يقتضيه الدليل عدم نقص شيء كما يراه أبو الصلاح ( 2 ) ، إلا أن مخالفة الاصحاب لا يخلو من شيء ، فإن قلنا به فكلام المحقق قريب . قوله : ( و لو تزوج متعة فبانت كتابية ، أو دواما على رأي من سوغه فلا فسخ ، إلا أن يطلق أو يهب المدة و لا يسقط من المهر شيء ) . أي : لو تزوج إمرأة يظن أنها مسلمة ، أو على أنها مسلمة لكن لم يشترط اسلامها في العقد فظهرت كتابية و النكاح متعة على رأي المصنف و من جرى مجراه في القول بمنع نكاح المسلم الكتابية دواما و تجويز المتعة ، أو دائم على قول من جوز نكاحها دواما . و لما كان هذا مرضي عند المصنف بناه على رأي من سوغه ليستقيم الحكم ، لان إثبات الفسخ و نفيه فرع صحة النكاح في نفسه كما لا يخفى ما يثبت للزوج بذلك فسخ ، لان عدم الاسلام في الزوجة لا يعد عيبا بالنسبة إلى النكاح . و لا ينقص بسببه الاستمتاع فلا ينقص من المهر بسببه شيء بخلاف ما إذا تزوج على انها بكر فظهرت ثيبا . فان قيل ، قوله : ( إلا أن يطلق أو يهب المدة ) استثناء مماذا ؟ هامش ( 1 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 638 .(2) الكافي في الفقة : 296 .