حكم التزويج بالكتابية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التزويج بالكتابية

[ و مطلقا عند آخرين . و للعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم ، و كذا للكتابي أن يتزوج بالامة الكتابية . ] و مطلقا عند اخرين ) . قد سبق حكاية الخلاف بين الاصحاب في نكاح الكافرة بالعقد ، و أن منهم من جوز المتعة و الدوام ، و أن منهم من جوز المتعة دون الدوام ، و أن منهم من منعهما ، و أن الاصح عند المصنف و جمع من الاصحاب جواز المتعة خاصة ، و على هذا جرى قوله : ( و لا يشترط اسلام الامة ) أي : المنكوحة بالعقد ، لانه في سياقه ، ( و إن كان الزوج مسلما ) أي : سواء كان الزوج مسلما أم لا . لكن ذلك في المتعة عند المصنف ، و أما الدوام عنده فإنه يشترط فيه اسلام الامة إذا كان الزوج مسلما ، و مطلقا عند آخرين ، أي : لا يشترط اسلام الامة و إن كان الزوج مسلما مطلقا ، أي : في المتعة و الدوام عند آخرين ، و هم القائلون بجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا ، و أما القائلون بالمنع مطلقا فإنهم يشترطون اسلامها مطلقا إذا كان الزوج مسلما . قوله : ( و للعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم ، و كذا للكتابي أن يتزوج بالامة الكتابية ) . العبد المسلم كالحر المسلم في أن له أن ينكح الكتابية ، حرة كانت أو أمة ، في المتعة خاصة عندنا ، و مطلقا عند آخرين ، لان دلائل الجواز و المنع شاملة للحر و العبد ، و كذا الكتابي الحر أن يتزوج بالامة الكتابية في المتعة خاصة عندنا ، و مطلقا عند آخرين ، و ذلك لازم من التشبيه في قوله : ( و كذا الكتابي ) ، و لولاه لم يستقم الاطلاق ، فإن المراد : حل ذلك له عندنا بحيث يحكم به عند الترافع إلينا ، أما عندهم فإنا لا نؤاخذهم بما يدينون به و إن كان نكاح المحرمات ما لم يتظاهروا به .

/ 445