[ و أما الرتق : فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ، و يوجب الخيار مع منع الوطء و لم تمكن ازالته أو أمكن فامتنعت ، و ليس له إجبارها على ازالته . ] فإن مفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين . و كذا رواية أبي عبيدة السابقة ( 1 ) ، مع أن المطلق يجب حمله على المقيد ، و الاقتصار في المخالف للاصل على موضع اليقين اقرب إلى الاحتياط . و ينبغي ملاحظة عبارة الكتاب ، فإن المصنف حيث قسم العرج إلى ما يبلغ الاقعاد و الزمانة و إلى غيره ، قرب التسلط على الفسخ في الاول و نفاه عن الثاني ، فاقتضى كلامه أن في البالغ حد الاقعاد وجهين أو قولين ، و أشعر بنفيهما عن غيره . و قد عرفت أن في الاصحاب من أطلق كونه العرج عيبا ، و فيهم من يلوح من كلامه كونه ليس بعيب ، و منهم من فصل و قسم إلى قسمين ، أحدهما عيب و هو البالغ إلى حد الاقعاد دون الآخر ، فلم يكن مورد الوجهين أو القولين هو القسم الاول . و لو أنه قال : و أما العرج فالأَقرب أنه إن بلغ الاقعاد تسلط الزوج به على الفسخ و إلا فلا لكان أولى . قوله : ( و أما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ، و يوجب الخيار من منع الوطء ، و لم يمكن ازالته ، أو أمكن و امتنعت و ليس له إجبارها على ازالته ) . تنقيح هذا البحث بأمور : الاول : قال في الصحاح : الرتق بالتحريك مصدر قولك إمرأة رتقاء بينة الرتق هامش ( 1 ) الكافي 5 : 408 حديث 14 ، التهذيب 7 : 425 حديث 1699 .