[ و أما الخصاء : فهو سل الانثيين ، و في معناه الوجاء ، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد ، و في المتجدد بعده قول . ] و يتفرع على القول بثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جب الزوج من الزوجة بعد العقد أو بعد الدخول ، و إن كانت عبارة الكتاب لا تدل على الاول ، فإن في ثبوت الفسخ لها وجهين اقربهما عند المصنف عدمه . وجه القرب : إن فعلها ذلك يتضمن رضاها به ، و الرضي بالعيب مانع من ثبوت الخيار ، و لان الضرر اللازم عليها بذلك سقط اعتباره ، لانها السبب فيه ، و لان إتلافها ما به منفعة الوطء جار مجرى إتلاف المشتري المبيع فإنه يعد قبضا . و الثاني : الثبوت ، لوجود المقتضي للفسخ و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا صدوره منها و هو صالح للمانعية ، فإن المانع من الخيار هو الرضي بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب و هو منتف هنا . و لمانع أن يمنع كون هذا الاتلاف جاريا مجرى إتلاف المشتري للمبيع ، و إنما هو جار مجرى إتلاف العين المستأجرة في الاجارة ، فما قربه المصنف ظاهر . و ينبغي أن يعلم أن احتمال عدم خيارها هنا إنما يجئ على تقدير صدور الفعل منها مع قصدها إليه ، فلو وقع خطأ أوجبت بعد عمدها خطأ ، كما لو كانت صغيرة أو مجنونة لم يتوجه هذا الاحتمال . قوله : ( و أما الخصاء فهو سل الانثيين ، و في معناه الوجاء ، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد ، و في المتجدد بعده قول ) . قد عرفت أن من عيوب الرجل الخصاء ، و هو سل الانثيين و كيفيته مشهورة . و في معناه الوجاء بكسر أوله و المد ، و هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما . و قد توجد في كلام بعض المحققين أن الخصي هو مسلول الانثيين أو