[ و لو اختارت المقام قبل الدخول فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد ، و إلا فلها و بعده للمولى . و لو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع ، فإن دخل قبل العتق ] في المسألتين معا . و قوله : ( و عدمه ) يريد به عدم السقوط فيهما ، و هو الاحتمال الثاني . و قوله : ( و الفرق ) يريد به الفرق بين التأخير بجهالة أصل الخيار ، و جهالة فوريته مع العلم بأصله ، فيثبت في أحدهما و ينتفي في الآخر ، و هو الاحتمال الثالث . قوله : ( و لو اختارت المقام قبل الدخول فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد ، و إلا فلها ، و بعده للمولى ) . إذا أعتقت الامة المزوجة ، فإما أن يكون عتقها قبل الدخول أو بعده ، و على التقدير فإما أن تختار الفسخ أو المقام ، و على كل تقدير فإما أن يكون قد سمي المهر أو تكون مفوضة ، و سيأتي حكم المفوضة إن شاء الله تعالى . و أما حكم التسمية فإنها إذا فسخت قبل الدخول يسقط المهر كما قد قدمناه ، و ليس للسيد منعها من الفسخ و إن تضرر به ، لان الضرر لا يزال بالضرر ، بخلاف ما لو فسخت بعده ، و قد سبق حكم ذلك . و أما إذا اختارت المقام فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان بعده فالمهر للسيد لا محالة ، و إطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين وقوع العتق قبل الدخول أو بعده . و ينبغي الفرق ، فإذا كان بعده فالمهر للسيد لا محالة ، و إن كان قبل فإن أوجبنا المهر بالعقد - و هو الاصح - فهو للسيد أيضا ، لكونها حينئذ مملوكة له ، و إن أوجبناه بالدخول فهو لها ، لكونها حينئذ حرة مالكة بضعها . قوله : ( و لو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع ، فإن دخل قبل