[ و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف . ] قوله : ( و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف ) . اختلف الاصحاب في ثبوت الخيار للامة إذا أعتقت و الزوج حر ، فقال الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و ابن الجنيد ( 2 ) ، و المفيد ( 3 ) ، و ابن البراج ( 4 ) ، و ابن إدريس ( 5 ) ، و المصنف في المختلف ( 6 ) و غيره ( 7 ) : إن لها الخيار . و قال في المبسوط ( 8 ) ، و الخلاف ( 9 ) : ليس لها . و الاصح الاول ، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : " أيما إمرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقت " ( 10 ) . و رواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : " إذا أعتقت الامة و لها زوج خيرت و إن كانت تحت حر أو عبد " ( 11 ) ، و قريب من هذه رواية محمد بن ادم عن الرضا عليه السلام ( 12 ) ، و غير ذلك من الاخبار ( 13 ) . هامش ( 1 ) النهاية : 476 . ( 29 نقله عنه العلامة في المختلف : 565 .(3) المقنعة : 77 ( 4 ) المهذب 2 : 216 .(5) السرائر : 305 .(6) المختلف : 565 .(7) التحرير : 2 : 24 .(8) المبسوط 4 : 258 .(9) الخلاف 2 : 228 .(10) التهذيب 7 : 341 حديث 1394 .(11) التهذيب 7 : 342 حديث 1401 .(12) التهذيب 7 : 342 حديث 1400 .(13) التهذيب 7 : 341 حديث 1399 .