اذا اعتقت الامة وكان زوجها حرا" - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اعتقت الامة وكان زوجها حرا"

[ و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف . ] قوله : ( و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف ) . اختلف الاصحاب في ثبوت الخيار للامة إذا أعتقت و الزوج حر ، فقال الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و ابن الجنيد ( 2 ) ، و المفيد ( 3 ) ، و ابن البراج ( 4 ) ، و ابن إدريس ( 5 ) ، و المصنف في المختلف ( 6 ) و غيره ( 7 ) : إن لها الخيار . و قال في المبسوط ( 8 ) ، و الخلاف ( 9 ) : ليس لها . و الاصح الاول ، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : " أيما إمرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقت " ( 10 ) . و رواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : " إذا أعتقت الامة و لها زوج خيرت و إن كانت تحت حر أو عبد " ( 11 ) ، و قريب من هذه رواية محمد بن ادم عن الرضا عليه السلام ( 12 ) ، و غير ذلك من الاخبار ( 13 ) . هامش ( 1 ) النهاية : 476 . ( 29 نقله عنه العلامة في المختلف : 565 .

(3) المقنعة : 77 ( 4 ) المهذب 2 : 216 .

(5) السرائر : 305 .

(6) المختلف : 565 .

(7) التحرير : 2 : 24 .

(8) المبسوط 4 : 258 .

(9) الخلاف 2 : 228 .

(10) التهذيب 7 : 341 حديث 1394 .

(11) التهذيب 7 : 342 حديث 1401 .

(12) التهذيب 7 : 342 حديث 1400 .

(13) التهذيب 7 : 341 حديث 1399 .

/ 445