[ و يجوز تحليل المدبرة وأم الولد ، دون المكاتبة و إن كانت مشروطة ، و المرهونة . ] و أما الرواية فإنها صريحة بالمنع في صورة النزاع ، إذ لا صراحة فيها بكون الامة ملكا للمولى ، فجاز أن يكون المسؤول عنه تحليل مولى العبد أمة الغير أو أنه أراد التحليل بدون الصيغة الشرعية . و يمكن حملها على التقية ، لان العامة يمنعون التحليل مطلقا ، و لا يخفى أنه لا فرق بين إباحة أمته لعبده أو عبد غيره إذا اذن سيده ، و لعل المصنف إنما لم يعمم العبارة بحيث يشمل عبد الغير ، لاحتياجه حينئذ إلى التقييد باذن السيد . قوله : ( و يجوز تحليل المدبرة وام الولد دون المكاتبة و إن كانت مشروطة و المرهونة ) . كما يجوز تحليل وطء المملوكة القنة كذا يجوز تحليل وطء المدبره ، لان التدبير لا يخرج المدبر عن الملك ، و لا يمنع من تصرف المولى فيه ، لبقاء الملك كما كان قبل التدبير ، فإن كونه بحيث يستحق العتق بالموت لا يقتضي خلاف ذلك . و من ثم صحت اجارة المدبر و عاريته ، و لا ينافي شيء من ذلك بقاء التدبير ، بخلاف ما لو باعه أو وهبه ، و كذا يجوز تحليل ام الولد ، لما قلناه في المدبرة . أما المكاتبة فلا يصح تحليلها و إن كانت مملوكة ، لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة و تسلطها على منافع نفسها ، و لهذا لا يجوز للمولى وطؤها بحال ، و لا فرق بين كون الكتابة مطلقة أو مشروطة . و إنما عطف المصنف المشروطة إن الوصلية ، لانها الفرد الاخفى ، لان انقطاع السلطنة في الكتابة المطلقة أقوى . و كذا لا يجوز تحليل أمته المرهونة ، لانه لا يجوز للراهن التصرف في الرهن لاجل حق المرتهن بوطء و لا غيره إلا باذنه ، و على هذا فإذا أحلها للمرتهن حلت ، لانحصار الحق فيهما لا