[ و يجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها . و يلزم العقد إن قدم النكاح فيقول : تزوجتك و اعتقتك و جعلت مهرك عتقك . و في اشتراط قبولها ، أو الاكتفاء بقوله : تزوجتك و جعلت مهرك عتقتك عن قوله : أعتقتك اشكال . و لو قدم العتق كان لها الخيار ، و قيل : لا خيار ، لانه تتمة الكلام ، و قيل : يقدم العتق ، لان تزويج الامة باطل . ] الثالثة : قوله : ( دفعة ) وقع موقع الحال من الضمير في ( أعتقا ) ، و قوله : ( سبق عتقها ) معطوف على ( أعتقا ) و هو ظاهر . و أما قوله : ( مطلقا ) فينبغي أن يكون حالا من الضمير في ( أعتقا ) المحذوف ، أو مفعولا مطلقا لتكون الجملة معطوفة على ما قبلها . هذا هو الظاهر ، لكن حاصلة على أنهما لو أعتقا عتقا مطلقا اختارت ، و لا يخفى ما فيه ، و المراد ظاهر ، فإنه يريد أنه سواء سبق عتقها أو لم يسبق يتخير إلا أن العبارة ليست بتلك الفصيحة . قوله : ( و يجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها ، و يلزم العقد إن قدم النكاح ، فيقول : تزوجتك و اعتقتك و جعلت مهرك عتقك ، و في الاكتفاء بقوله : تزوجتك و جعلت مهرك عتقك عن قوله : أعتقتك اشكال . و لو قدم العتق كان لها الخيار ، و قيل : لا خيار ، لانه تتمة الكلام ، و قيل : يقدم العتق ، لان تزويج الامة باطل ) . من الاصول المقررة أن تزويج الرجل بأمته باطل ، إلا إذا جعل عتقها مهرها ، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام قاطبة . قال في المختلف : لا نعرف فيه مخالفا من علمائنا ( 1 ) ، و الاصل فيه أن النبي صلى هامش ( 1 ) المختلف : 572 .