[ و لو عقد مرتين على مهرين فالثابت الاول ، سرا كان أو جهرا . و المهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه ، فإن تلف قبله بفعل المرأة بري و كان قبضا . و إن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الاجنبي أو الزوج ، و يرجع الزوج عليه . ] أي : و كذا تعليم الصنعة إذا جعله صداقا في أن تعلمها إنما يتحقق باستقلالها بفعلها ، و كذا باقي الاحكام التي سبقت جميعها ، و لا يكاد يشك في أن تعليم الصنعة إنما يصدق عرفا إذا صارت ملكه . و لا يخفى انه يشترط في الصنعة أن تكون محللة ، و مثل تعليم القرآن و الصنعة تعليم الفقة و الحكم و الآداب ، و ما جرى هذه المجرى ، حتى الشعر إذا لم يكن محظورا . قوله : ( و لو عقد مرتين على مهرين فالثابت الاول ، سرا كان أو جهرا ) . و ذلك لانها بالعقد الاول تصير زوجة . يجب المسمى فيه ، فيكون العقد الثاني باطلا . و أشار بقوله : ( سرا كان أو جهرا ) إلى خلاف الشافعي ، ففي قول له أن المهر مهر السر ، و في آخر أن المهر مهر العلانية ( 1 ) ، و نزل الاول اصابه على ما إذا تقدم العقد على مهر في السر ، ثم جئ بلفظ العقد في العلانية ، بأكثر من مهر السر تجملا ، و الثاني على ما إذا تواعدوا المهر الاقل سرا و عقدوا على الاكثر علانية . قوله : ( و المهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه ، فإن تلف قبله بفعل المرأة بري و كان قبضا ، و إن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الاجنبي أو الزوج ، و يرجع الزوج عليه . هامش ( 1 ) أنظر : المجموع 16 : 327 .