[ و القول قول منكر العيب مع يمينه و عدم البينة . و لا تثبت العنة إلا بإقراره ، أو البينة على إقراره ، أو نكوله إما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف . و قيل : إن تقلص في الماء البارد فصحيح ، و إن استرخى فعنين . ] قوله : ( و القول قول منكر العيب مع يمينه و عدم البينة ، و لا تثبت العنة إلا بإقراره أو بالبينة على إقراره أو نكوله ، اما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف ، فلو ادعت العنة من دون البينة حلف ، و قيل : إن تقلص في الماء البارد فصحيح و إن استرخى فعنين ) . مقصود هذا البحث بيان طريق ثبوت العيب و إن لم يستوف أحكام ذلك ، لكن سيأتي فيما بعد تنقيحها في كلامه ، و لا ريب أن العيب على قسمين خفي وجلي ، فالجلي كالجذام و البرص اللذين يعلمهما كل احد ، و كذا الجب و الخصي و يسهل إطلاع الحاكم عليهما ، لا حاجة إلى ذكر المتنازع فيه ، لان قطع المنازعة فيه سهل . و أما الخفي فلا شك في أن مثبته عليه البينة ، لانه مدع فإن الاصل الصحة ، و على نافيه اليمين ، لانه منكر ، و لا شك أنه يشترط في الشاهد مع العدالة العلم بذلك العيب ، و علاماته بكونهما طبيبين عارفين بحيث يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص و الجذام الخفين . و إن كان لا يعلمه غالبا إلا صاحبه و لا يطلع عليه إلا من قبله و هو العنة ، فإن طريق ثبوته اقرار الزوج أو البينة على إقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ، أو الحاكم إذا نكل المنكر عن اليمين ، بناء على أن النكول وحده لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي . فإذا حلف قضى بثبوت الدعوي ، و هذا اصح القولين ، و وراءه قول آخر و هو