كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام
[ و لو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر و عشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لاصالة عدم اذن المولى بالوطء ، فإن علم اباحته إما بعقد أو تحليل حرم الوطء حتى تضع ، و إن علم كونه عن زنا فلا بأس . ] عن استبراء المشتري إذا علم به . و لو أخبره فهل يكفي في السقوط اخباره ؟ فيه قولان تقدما ، اصحهما أنه يكفى إذا كان البائع عدلا . قوله : ( و لو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر و عشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لاصالة عدم اذن المولى بالوطء . و إن علم اباحته اما بعقد أو تحليل حرم حتى تضع ، و إن علم كونه عن زنا فلا بأس ) . إذا اشترى أمة حاملا فلا يخلو : إما أن يكون الحمل عن زنا ، أو عن وطء صحيح بنكاح شرعي أو ملك ، أو يكون مجهول الحال ، و ينبغي أن يكون الوطء بشبهة كالنكاح الصحيح ، و به صرح في المختلف ( 1 ) . فإن كان الحمل عن زنا جاز وطؤها عند المصنف مطلقا ، لان الزنا لا حرمة له ، و إن كان مجهول الحال بحيث لا يعلم فيه الحل و عدمه جاز الوطء عنده أيضا ، لكن يكره إذا لم يمض للحمل أربعة أشهر و عشره أيام . أما الجواز ، فلانه في قوة الزنا ، إذ الحل إنما يكون باذن المولى ، و الاصل عدمه . و أما الكراهية قبل المدة المذكورة فقد احتج لها المصنف في المختلف ( 2 ) بما رواه رفاعة بن موسى النحاس عن أبي الحسن عليه السلام قلت : إن كانت حاملا فما لي هامش ( 1 ) المختلف : 572 .(2) المختلف : 572 .