كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام

[ و لو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر و عشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لاصالة عدم اذن المولى بالوطء ، فإن علم اباحته إما بعقد أو تحليل حرم الوطء حتى تضع ، و إن علم كونه عن زنا فلا بأس . ] عن استبراء المشتري إذا علم به . و لو أخبره فهل يكفي في السقوط اخباره ؟ فيه قولان تقدما ، اصحهما أنه يكفى إذا كان البائع عدلا . قوله : ( و لو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر و عشرة أيام إن جهل حال الحمل ، لاصالة عدم اذن المولى بالوطء . و إن علم اباحته اما بعقد أو تحليل حرم حتى تضع ، و إن علم كونه عن زنا فلا بأس ) . إذا اشترى أمة حاملا فلا يخلو : إما أن يكون الحمل عن زنا ، أو عن وطء صحيح بنكاح شرعي أو ملك ، أو يكون مجهول الحال ، و ينبغي أن يكون الوطء بشبهة كالنكاح الصحيح ، و به صرح في المختلف ( 1 ) . فإن كان الحمل عن زنا جاز وطؤها عند المصنف مطلقا ، لان الزنا لا حرمة له ، و إن كان مجهول الحال بحيث لا يعلم فيه الحل و عدمه جاز الوطء عنده أيضا ، لكن يكره إذا لم يمض للحمل أربعة أشهر و عشره أيام . أما الجواز ، فلانه في قوة الزنا ، إذ الحل إنما يكون باذن المولى ، و الاصل عدمه . و أما الكراهية قبل المدة المذكورة فقد احتج لها المصنف في المختلف ( 2 ) بما رواه رفاعة بن موسى النحاس عن أبي الحسن عليه السلام قلت : إن كانت حاملا فما لي هامش ( 1 ) المختلف : 572 .

(2) المختلف : 572 .

/ 445