* العيب والتدليس * * أصناف العيوب * بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* العيب والتدليس * * أصناف العيوب * بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة

[ الباب الخامس : في توابع النكاح و فيه مقاصد : الاول : العيب و التدليس ، و فيه فصول : الاول : في أصناف العيوب ، و ينظمها قسمان : الاول : المشتركة ، و هي الجنون و هو اختلال العقل ، و لا اعتبار بالسهو السريع زواله ، و لا الاغماء المستند إلى غلبة المرة ، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون . و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره . ] قوله : ( و فيه فصول : الاول : في أصناف العيوب ، و ينظمها قسمان : الاول : المشتركة ، و هي الجنوب ، و هو اختلاف العقل . و لا اعتبار بالسهو السريع زواله ، و لا الاغماء المستند إلى غلبة المرة ، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون ، و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره ) . لا كلام في ثبوت فسخ النكاح لكل من الرجل و المرأة بوجود شيء من العيوب التي سيأتي تعيينها ، و هي أربعة في الرجل و سبعة في المرأة ، و ينضمها قسمان : ما يشترك فيه كل منهما ، و ما يختص بكل واحد بخصوصه . الاول : المشترك ، و هو واحد و هو الجنون ، و المراد به اختلال العقل و فساده بأي وجه اتفق ، فإن الجنون فنون ، و لا اعتبار بعروض السهو إذا كان زواله سريعا . و كذا الاغماء العارض ، كغلبة المرة و إن طلت مدته ، أما إذا صار مستقرا بحيث لا يكون مستندا إلى المرض فيزول ، و يبقى زوال العقل فإنه حينئذ يوجب الخيار ، و لا فرق في

/ 445