[ الخامس : أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد ، و في صحة المسمى قولان ، ] غيره لم يختلف الحكم . قوله : ( الخامس : أن يزوج الولي بدون مهر مثلها ، فيصح العقد و في صحة المسمى قولان ) . السبب الخامس من أسباب فساد المهر : أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها ، فقد حكم المصنف بصحة العقد ، و حكى قولين في صحة المسمى و فساده و لم يرجح منهما شيئا . أما صحة العقد ، فلصدوره من أهله في محله ، لانه المفروض ، و قد سبق أن المهر ليس ركنا في عقد النكاح و لهذا جاز إخلاؤه عنه ، فلا يؤثر فساده في العقد و أما القولان اللذان حكاهما في صحة المسمى : فأحدهما : الصحة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف و المبسوط ( 1 ) ، و وجهه أن للولي العفو بالنسبة إلى المهر ، لقوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 2 ) فإذا ساغ له العفو عن الحق بعد ثبوته فالعفو بدونه أولى ، و هذا التعليل يقتضي أمرين : أحدهما : إن الذي سوغ له ذلك هو الذي يصح منه العفو ، و هو الاب أو الجد له دون سائر الاولياء . الثاني : انه لا يشترط في صحة المسمى كون النكاح بدون مهر المثل مما تدعو اليه الحاجة أو تقتضيه المصلحة ، لانه لا يشترط لجواز العفو وجود المصلحة معه . إذا عرفت ذلك ففي دلالة هذا التعليل على المدعى نظر ، لان المانع أن يمنع الاولوية المذكورة فإن العلة مقطوع بها . هامش ( 1 ) الخلاف 3 : 11 مسألة كتاب الصداق ، المبسوط 4 : 311 .(2) البقرة : 237 .