وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها
[ أما لو فرض أقل ، فإن كان بقدر السنة فالأَقوى اللزوم ، و ينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض . و لو وطأ المفوضة بعد سنين و قد تغيرت صفتها وجب مهر المثل ، معتبرا بحال العقد و مهر المثل حال . ] قوله : ( أما لو فرض أقل ، فإن كان بقدر السنة فالأَقوى اللزوم ) . قد سبق قبول فرض بمهر المثل فصاعدا ، فلو فرض أقل منه : فإن كان أقل من مهر السنة فلا شبهة في اعتبار رضاها في صحته ، و إن كان بقدره ففي صحته بدون رضاها و لزومه وجهان : أقواهما عند المصنف الصحة و اللزوم ، لانها بالدخول لا تستحق أزيد منه . و لو كانت مفوضة المهر و الحكم إليها لم يجز لها أن تحكم بأزيد منه فكذا هنا بل أولى ، لان تطليقها قبله يوجب المتعة . و موت أحدهما لا يجب معه شيء ، و لمانع أن يمنع الملازمة ، و قد أسلف المصنف أن الحاكم مع تنازعهما إنما يفرض مهر المثل لا أنقص و إن زاد عن مهر السنة ، فكيف يلزمها حكمه بمهر السنة مع نقصه . و الثاني : العدم ، لان الرجوع إلى مهر السنة مع نقصه ثبت على خلاف الاصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين و محل الوفاق ، و الاولى أن يقال : إن حكمنا بردها إلى مهر السنة مع زيادة مهر المثل عليه لزم القول بعدم زيادة حكم الحاكم عن مهر السنة مع تنازعهما و ترافعهما عليه ، و بقبول فرض الزوج إذا لم ينقص عن مهر السنة ، و إلا فلا . قوله : ( و ينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض ، و لو وطأ المفوضة بعد سنين و قد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد و مهر المثل حال ) .