وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها

[ أما لو فرض أقل ، فإن كان بقدر السنة فالأَقوى اللزوم ، و ينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض . و لو وطأ المفوضة بعد سنين و قد تغيرت صفتها وجب مهر المثل ، معتبرا بحال العقد و مهر المثل حال . ] قوله : ( أما لو فرض أقل ، فإن كان بقدر السنة فالأَقوى اللزوم ) . قد سبق قبول فرض بمهر المثل فصاعدا ، فلو فرض أقل منه : فإن كان أقل من مهر السنة فلا شبهة في اعتبار رضاها في صحته ، و إن كان بقدره ففي صحته بدون رضاها و لزومه وجهان : أقواهما عند المصنف الصحة و اللزوم ، لانها بالدخول لا تستحق أزيد منه . و لو كانت مفوضة المهر و الحكم إليها لم يجز لها أن تحكم بأزيد منه فكذا هنا بل أولى ، لان تطليقها قبله يوجب المتعة . و موت أحدهما لا يجب معه شيء ، و لمانع أن يمنع الملازمة ، و قد أسلف المصنف أن الحاكم مع تنازعهما إنما يفرض مهر المثل لا أنقص و إن زاد عن مهر السنة ، فكيف يلزمها حكمه بمهر السنة مع نقصه . و الثاني : العدم ، لان الرجوع إلى مهر السنة مع نقصه ثبت على خلاف الاصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين و محل الوفاق ، و الاولى أن يقال : إن حكمنا بردها إلى مهر السنة مع زيادة مهر المثل عليه لزم القول بعدم زيادة حكم الحاكم عن مهر السنة مع تنازعهما و ترافعهما عليه ، و بقبول فرض الزوج إذا لم ينقص عن مهر السنة ، و إلا فلا . قوله : ( و ينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض ، و لو وطأ المفوضة بعد سنين و قد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد و مهر المثل حال ) .

/ 445