[ و أما البرص : فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ، و لا اعتبار بالبهق ، و لا بالمشتبه به . ] قوله : ( و أما البرص : فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ، و لا اعتبار بالبهق و لا بالمشتبه به ) . البرص : علة معروفة نعوذ بالله منها ، و هي بياض يظهر في البدن منشؤه غلبة البلغم ، و هو البهق و قد فرق الاطباء بينهما : بأن البرص يكون براقا املس غائضا في الجلد و اللحم ، و يكون الشعر النابت فيه ابيض و جلده أنزل من جلد سائر البدن ، و إن غرزت فيه الابرة لم يخرج منه دم ببل رطوبة بيضاء . و البهق بخلافه ، و في الاكثر يكون مستدير الشكل ، و القول فيه كما سبق في الجذام ، فمتى وجد في المرأة ما يقطع بكونه برصا و لا يخفى على أحد حاله ثبت الخيار ، و متى وجد بياضا و أمكن كونه برصا و غيره لم يثبت إلا بتصادقهما و بشهادة طبيبين عدلين ، لان المقتضي لثبوت الفسخ هو حصول البرص ، و مع احتمال غيره فالمقتضي منتف . و النصوص الواردة بثبوت الخيار بالجذام و البرص كثيرة مثل صحيحة داود بن سرحان ( 1 ) ، و صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 3 ) ، و إجماع الاصحاب و اطباق أكثر علماء الاسلام على ذلك من الامور المعلومة . هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 424 حديث 1694 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 884 .(2) التهذيب 7 : 424 حديث 1693 ، الاستبصار 246 حديث 880 .(3) الفقية 3 : 273 حديث 1298 ، التهذيب 7 : 424 حديث 1696 .