و لو جهل فالولد حر و عليه القيمة . و ولد التحليل حر بشرط الحرية أو أطلق ، و لا شيء على الاب على رأي . ] و يجب مع العقر أيضا أرش البكارة ، لان ازالتها جناية خارجه عن عوض الوطء ، و إن كانت عالمة بالتحريم ففي وجوب العقر اشكال ، تقدم في كلام المصنف ذكره مرة . و قد نقحناه في أول هذا الباب ، و قد بينا أنه لا مهر في مثل هذا ، لانها بغي ، نعم يجب أرش البكارة ، لانها جناية مستقلة ، و ليس من المهر من شيء . و هذا الحكم و هو عدم وجوب المهر مع علمها بالتحريم و مطاوعتها مستمر مع علمه و جهله ، فحقه أن يكون قوله : ( و عليه العقر ) مستقلا متصل بكونه عالما . إلا أن قوله : ( و الوالد للمولى ) يقتضي اتصاله به ، فإن الولد إنما يكون للمولى إذا لم يكن لاحقا بالواطي ، و إنما يكون ذلك إذا كان عالما . قوله : ( و لو جهل فالولد حر و عليه القيمة ) . أي : لو جهل الوطي التحريم فالولد حر ، و ذلك لانه نسبه لكن عليه قيمته يوم سقوطه حيا لمولى الامة ، لانه نماء ملكه و قد فات منه بغير اذنه فوجب عوضه ، و هو قيمته لو كان رقيقا في أول أوقات إمكان تقويمه ، و هو حين سقوطه حيا ، و لو حصل للامة نقص بسبب ذلك وجب أرشه . قوله : ( و ولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق ، و لا شيء على الاب على رأي ) . للولد الحاصل بالتحليل ثلاثة أحوال : أن يشترط الاب على المولى حريته في عقد التحليل ، و إن يشترط المولى رقيته ، و أن يطلق العقد بحيث يخلو من الامرين . فإن شرطا الحرية فالولد حر إجماعا ، و لا قيمة على الاب هنا إجماعا .