عدم جواز عقد النكاح بين العبد والامة إلا برضى مالكيهما
[ و القادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص ، و لو أيسر بعد نكاح الامة لم تحرم الامة . و لا يجوز للعبد و لا للامة أن يعقدا نكاحا بدون اذن المالك ، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الاجازة على رأي . ] قوله : ( و القادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص ) . وجهه : إن خوف الوقوع في الزنا يندفع بوطء المملوكة ، فيتحتم شراؤها لو لم تكن في ملكه ، و لا يجوز له نكاح الامة . و يحتمل الجواز ، لانه لا يستطيع طول حرة ، و هذا هو الشرط في الآية ، و الاول أقوى ، لان خوف العنت شرط أيضا ، و هو منتف هنا . فرع : لو كانت الامة التي يملكها محللة له ، فإن كانت قيمتها تفي بثمن أمة يتسرى بها أو مهر حرة ، و لم يكن هناك ما يسقط معه وجوب بيعها لكونها مألوفة يشق فراقها لم ينكح الامة . قوله : ( و لو أيسر بعد نكاح الامة لم تحرم الامة ) . لان قضية الآية اشتراط الاعسار في الابتداء ، و لا دليل على كونه شرطا في الدوام ، مع أن الدوام أقوى من الابتداء ، و ذلك كما أن العنت شرط في الابتداء خاصة ، و كما أن كلا من العدة و الردة و الاحرام يمنع ابتداء النكاح دون دوامه ، و الاسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه ، و كذا لا تحرم الامة لو نكح حرة بعد ما نكحها عندنا . و لا يخفى أن المصنف لو اقتصر على قوله : ( لم تحرم ) ، و لم يذكر الامة مرة اخرى ، لم يكن محتاجا إلى ذكرها ، و لكانت مع الاختصار خالية من التكرار . قوله : ( و لا يجوز للعبد و لا للامة أن يعقدا نكاحا من دون اذن المالك ، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الاجازة على رأى ) . اختلف الاصحاب في أن الفضولي من النكاح يقع باطلا ، أو موقوفا على الاجازة من الزوج أو الزوجة .