[ متمتعا بها ما لم يطلقها . و لا يشترط اسلام الامة و إن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ، ] مجنونة ، أو متمتعا بها ما لم يطلقها ) . لا ريب أن العقد على مملوكة الغير تصرف فيها ، فيمتنع الحكم بحله شرعا بحيث يعد عقدا شرعيا يترتب عليه أثره إلا باذن المولى ، ذكرا كان أو أنثى ، متعة كان النكاح أو دواما على خلاف ضعيف في أمة المرأة في المتعة ، و سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . يدل على ذلك بعد الاجماع قوله تعالى : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) ( 1 ) ، و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له إمرأة حرة ؟ قال : " نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة " ( 2 ) و الاهل عام في الرجال و النساء . و يشترط ايضا اذن الزوجة الحرة إن كان للعاقد زوجة حرة ، لتواتر الاخبار من طرق العامة ( 3 ) و الخاصة ( 4 ) بالنهي عن نكاح الامة لمن عنده حرة ، و في عدة أخبار اشتراط رضاها ( 5 ) ، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحرة رتقاء أو كتابية ، أو غائبة ، أو هرمة أو مجنونة ، أو صغيرة ، أو متمتعا بها . و بين أن لا يكون كذلك ، لاطلاق النصوص ، فيتناول جميع من ذكر ما لم تطلق الحرة طلاقا بائنا أو رجعيا ثم تبين منه بانقضاء العدة فإنه حينئذ يسقط اعتبارها . قوله : ( و لا يشترط اسلام الامة و إن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ، هامش ( 1 ) النساء : 25 .(2) التهذيب 7 : 257 حديث 1112 ، الاستبصار 3 : 146 حديث 533 . ( 39 سنن البيهقي 7 : 175 .(4) الكافي 5 : 259 باب الحر يتزوج الامة ، التهذيب 7 : 344 حديث 1408 ، الاستبصار 3 : 242 حديث 866 .(5) الكافي 5 : 463 حديث 3 ، التهذيب 7 : 257 حديث 1112 ، الاستبصار 3 : 146 حديث 533 .