تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا" أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا" أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة

[ و لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين ، و قيل في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها و إلا حشى قبلها خلوقا و أمر بوطئها فيصدق مع ظهوره على العضو . ] إذا تقرر هذا فإن الزوجة إذا ادعت العنة و لم يقر و لم يكن بينة على إقراره حلف ، فإذا حلف استقر النكاح و انقطعت الدعوي ، هذا هو المشهور بين الاصحاب ، و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة : يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، و إن تشنج فليس بعنين ( 1 ) ، و اليه ذهب ابن حمزة ( 2 ) ، و أنكره ابن إدريس ( 3 ) ، و كافة المتأخرين ، و هو الاصح ، لان ذلك لا ينضبط و لا يوثق به ، و ( تقلص ) معناه انضم و انزوى ، و الشنج تقبض في الجلد . قوله : ( و لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا ، أو وطأ غيرها مع ثبوت العنة صدق مع اليمين ، و قيل صدق في دعوى القبل ، و إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها ، و إلا حشي قبلها خلوقا و امر بوطئها ، فيصدق مع ظهوره على العضو ) . لو تنازعا في العيب فالحكم ما تقدم ، و لو تنازعا في الوطء في موضع العنة ، فادعاه الزوج قبلا أو دبرا لها أو لغيرها مع ثبوت عننه بواحد من الطرق السابقة ، فالقول قول الزوج بيمينه و إن كان بصورة المدعى ، لانه في الحقيقة منكر ، و أن الاصل الصحة ، و حصول العيب على خلاف الاصل ، و مثل هذا الامر يتعذر فيه اقامة البينة . و لقائل ان يقول : إن الفرض مصور بما إذا ثبتت العنة ، و كيف يكون منكرا مع هامش ( 1 ) المقنع : 17 ، و انظر المختف : 556 .

(2) الوسيلة : 366 .

(3) السرائر : 309 .

/ 445