تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا" أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة
[ و لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين ، و قيل في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها و إلا حشى قبلها خلوقا و أمر بوطئها فيصدق مع ظهوره على العضو . ] إذا تقرر هذا فإن الزوجة إذا ادعت العنة و لم يقر و لم يكن بينة على إقراره حلف ، فإذا حلف استقر النكاح و انقطعت الدعوي ، هذا هو المشهور بين الاصحاب ، و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة : يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، و إن تشنج فليس بعنين ( 1 ) ، و اليه ذهب ابن حمزة ( 2 ) ، و أنكره ابن إدريس ( 3 ) ، و كافة المتأخرين ، و هو الاصح ، لان ذلك لا ينضبط و لا يوثق به ، و ( تقلص ) معناه انضم و انزوى ، و الشنج تقبض في الجلد . قوله : ( و لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا ، أو وطأ غيرها مع ثبوت العنة صدق مع اليمين ، و قيل صدق في دعوى القبل ، و إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها ، و إلا حشي قبلها خلوقا و امر بوطئها ، فيصدق مع ظهوره على العضو ) . لو تنازعا في العيب فالحكم ما تقدم ، و لو تنازعا في الوطء في موضع العنة ، فادعاه الزوج قبلا أو دبرا لها أو لغيرها مع ثبوت عننه بواحد من الطرق السابقة ، فالقول قول الزوج بيمينه و إن كان بصورة المدعى ، لانه في الحقيقة منكر ، و أن الاصل الصحة ، و حصول العيب على خلاف الاصل ، و مثل هذا الامر يتعذر فيه اقامة البينة . و لقائل ان يقول : إن الفرض مصور بما إذا ثبتت العنة ، و كيف يكون منكرا مع هامش ( 1 ) المقنع : 17 ، و انظر المختف : 556 .(2) الوسيلة : 366 .(3) السرائر : 309 .