* أحكام المهر * * المهر الصحيح : * ما يجب توفره في المهر الصحيح
[ المقصد الثاني : في المهر ، و فيه فصول : الاول : في الصحيح : و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة ، و إن كانت منفعة حر كتعليم صنعة ، أو سورة ، أو عمل محلل ، أو اجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي ، سواء كانت معينة أو مضمونة . ] قوله : ( المقصد الثاني : في المهر و فيه فصول : الاول : في الصحيح : و هو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة و إن كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل أو اجارة الزوج مدة معينة على رأي ، سواء كانت معينة أو مضمونة ) . المقصد الثاني من توابع النكاح في المهر ، و إنما كان المهر من التوابع ، لانه ليس ركنا في العقد ، و لهذا يجوز إخلاؤه منه بل اشتراط عدمه . و لها أسماء منها الصدقة ، قال الله تعالى : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ( 1 ) . و منها الاجر ، قال تعالى : ( فآتوهن أجورهن ) ( 2 ) . و منها العليقة ، روي أنه صلى الله عليه و آله قال : " ادوا العلائق " قيل : و ما العلائق ؟ قال : " ما تراضي عليه الاهلون " ( 3 ) . و منها العقر ، و منها النحلة ، و الحيا ، و الفريضة ، و الصداق ، يقال : اصدقتها و مهرتها ، و يقال : أمهرتها أيضا . و المهر و إن لم يكن ركنا في النكاح إلا أن الواجب تسميته مهرا ، لئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه و آله ، و ليكون ادفع للخصومه و المنازعة . و ليس للصداق مقدر ، بل كل ما يتمول يجوز جعله صداقا ، و بعض العامة قدره بنصاب هامش ( 1 ) النساء : 4 .(2) النساء ( 3 ) سنن البيهقي 7 . 239 ، عوالي اللالي 1 : 229 حديث 124 .