: اشتراط ما يخل بمقصود النكاح - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: اشتراط ما يخل بمقصود النكاح

[ الثالث : الشرط ، و لو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح . بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أولا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد و المهر صحيحان ، و يبطل الشرط خاصة . و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا ، فإنه يبطل الشرط خاصة . و في في فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، و يتعذر الرجوع إلى القيمة المشروط فيثبت مهر المثل . ] قوله : ( الثالث : الشرط ، و لو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح و إن كان غرضا مقصودا في الجملة ، لم يبطل النكاح ، بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو لا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد و المهر صحيحان و يبطل الشرط خاص . و كذا لو شرط تسليم المهر في اجل ، فإن لم يسلم كان العقد باطلا ، فإنه يبطل الشرط خاصة ، و في فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، و يتعذر الرجوع إلى قيمة الشرط فيثبت مهر المثل ) . الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام : منها ما يخل بمقصود النكاح ، و منها ما يقتضيه عقد النكاح ، و منها ما لا يكون واحدا من الامرين ، و هو إما أن يخالف المشروع أو لا يخالفه ، و منها ما لا يتعلق به غرض . فالأَول : مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها ، و نحو ذلك . و متقضى القولين عدم صحة النكاح و الشرط في هذا القسم ، لان عقد النكاح يقتضي ثبوت

/ 445