ما تثبت به العيوب - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما تثبت به العيوب

[ و يثبت العيب بإقرار صاحبه ، أو شهادة عدلين عارفين . و في العيوب الباطنة للنساء شهادة أربع منهن مؤمنات . ] على خلاف الاصل و المشهور ، فينبغي أن يقتصر فيه على ما لا تكثر مع المخالفة . و من أن رواية الحلبي تتناول بعمومها هذا الفرد . و لقائل أن يقول : إن رواية الحلبي دالة على حكم هذين العيبين بالنسبة إلى كل من الرجل و المرأة فيتعين كون الثبوت في حقهما على نهج واحد ، و قد سبق أنه لا خيار للرجل بتجددهما بعد العقد فتكون المرأة كذلك . و اعلم أن المصنف لم يتعرض في هذا الكتاب إلى البرص ، و إنما اقتصر على ذكر الجذام و لم يرجح فيه شيئا ، و إنما أورد الخيار فيه على طريق الاحتمال . و في المختلف رجح الثبوت فيهما على ما حكيناه ( 1 ) ، فإن كان اقتصاره على الجذام مصيرا إلى أن البرص لا خيار فيه جزما ، و التردد إنما هو في الجذام ، فهو في قوة القول الثالث للقولين ، و كلامه محتمل . قوله : ( و يثبت العيب بإقرار صاحبه ، أو بشهادة عدلين عارفين ، و في العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات ) . قد عرفت فيما مضى أن العيب على قسمين : أحدهما ما يمكن إطلاع الغير عليه ، و الآخر ما لا يمكن كالعنة ، و كلاهما يشتركان في الثبوت بإقرار صاحب العيب ، و مع إنكاره فإنما يثبت الثاني بشهادة عدلين على اقرار صاحبه ، أو اليمين المردودة ، أو النكول على القول بالقضاء به . أما الاول فإنه يثبت بشهادة عدلين طبيبين عارفين إن كان مثله يخفى على الطبيب ، و إلا كفت العدالة ، و في جانب المرأة تثبت في العيوب الباطنة للنساء هامش ( 1 ) المختلف : 553 .

/ 445