[ و الاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء و إذا اتحدت الشبهة اتحذ المهر ، و إن تعدد الوطء . و لو لم يكن شبهة كالزاني مكرها ، وجب بكل وطء مهر ، ] مهر مثلها مثل مهر الباقيات إذا استوين في الصفات . قوله : ( و الاعتبار في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء ) . قد سبق أن الاعتبار في النكاح الصحيح بمهر المثل يوم العقد دون يوم الوطء ، لانه سبب وجوب المهر ، فإذا اختلفت صفات المرأة يوم العقد و يوم الوطء كان المعتبر حالها يوم العقد . أما النكاح الفاسد فلانه لا يترتب عليه أثره و لا يثمر ملكية البضع ، فلا يعد سببا لمهر المثل ، فلا ينظر إلى حال المرأة عند انشاء عقده ، بل إنما يعتبر حالها عند الوطء ، لانه حين الاتلاف المقتضى لضمان المهر . و من هذا يعلم أن المصنف لو قال بدل : ( يوم الوطء ) حين الوطء ، لكان أسلم ، فإن الحال قد يختلف في اليوم . قوله : ( و إذا اتحدت الشبهة اتحد المهر و إن تعدد الوطء ، و لو لم تكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر ) . هذا كالمتمم لما سبق ، لان الوطء بالنكاح الفاسد مع الجهل بالفساد من جملة افراد الشبهة ، و عبارته مثبته لحكم جميع افرادها ، فيندرج فيها الوطء بالعقد الفاسد . و تقريرها ان اتحاد مهر المثل و تعدده الواجب بالوطء بالشبهة دائر مع اتحاد الشبهة و تعددها ، سواء اتحد الوطء مع اتحاد الشبهة أو تعدد ، فإذا اتحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء و إن تعدد ، كما أن اتحاد المهر و تعدده في النكاح الصحيح تابع لا تحاد العقد و تعدده مع وجود الوطء . و لا ينظر إلى اتحاده و تعدده ، و ذلك لان سبب الوجوب هو الشبهة مع الوطء ، فيكون المعتبر اتحادها و تعددها ، لان تعدد الاسباب يقتضي تعدد المسببات ، لاصالة