[ و يصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين . نعم لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل ، قيل : صح و يثبت مهر المثل بنفس العقد . و فيه اشكال ينشأ : من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر ] أحدهما : الصحة ، لانه قد سبق لها إذا زوجت على أن لا مهر عليه صح ، و هذا بمعناه ، لان المهر المنفي نكرة ، و هي في سياق النفي تفيد العموم . و يمكن الفرق بينهما : بأن ظاهر العموم لا يأبى التخصيص ، بخلاف ما نص فيه على نفي المهر في الحالين ، فإنه يمتنع تخصيصه بلزوم المهر في ثاني الحال . و الثاني : البطلان ، لانها قد جعلت نفسها موهوبة ، حيث انه لا مهر لها في الابتداء و لا في الانتهاء ، و الهبة في النكاح من خصائصه عليه السلام . و يجئ احتمال ثالث : و هو صحة العقد و فساد التفويض ، و بفساده يجب مهر المثل ، و القول بفساد العقد من رأس قوي ، لان من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر في الجملة ، اما بالعقد أو بالفرض أو بالوطء فإذا شرط ما ينافيه فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل به . قوله : ( و يصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين ) . لا شك أن البالغة الرشيدة أمرها بيدها ، و قد سبق بيان ذلك ، فإذا زوجت نفسها ، أو زوجها وكيلها باذنها مفوضة صح ، لانتفاء المانع . بخلاف الصبية و غير الرشيدة ، لثبوت الحجر على كل واحدة منهما . قوله : ( نعم لو زوج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل صح ، و قيل : يثبت مهر المثل بنفس العقد ، و فيه اشكال ينشأ : من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر