[ المطلب الثالث : في الطلاق : طلاق العبد بيده إذا تزوج باذن مولاه ، و لا اعتراض لمولاه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه . و ليس له إجباره عليه و لا منعه منه ، ] و لا يخفى أن نفوذ الاقرار يشترط فيه كون المقر به حين الاقرار صغيرا و يصدقه . و اعلم أن قول المصنف : ( لم يقبل قوله في فساد البيع ) يريد به أنه لا يقبل بمجرده ، فأما إذا أقام بينة أو حلف اليمين المردودة فإنه يقبل قطعا . و لو أنه باع الامة و الحمل معا ، ثم ادعى كونه ولده لم تسمع دعواه أصلا ، لكونها مناقضة للبيع المقتضي لكونه مملوكا ، فلا يسمع ما ينافيه ، و في الالتحاق هنا نظر من وجه آخر و هو المناقضة . وجه آخر و هو المناقضة . فإن قيل : كيف جزم بعدم القبول في فساد البيع ، و تردد في الالتحاق . قلنا : لان فساد البيع يقتضي إبطال حق موجود للمشتري ، فلم يقبل الاقرار فيه ، بخلاف الالتحاق فإن ضرره متوهم . قوله : ( المطلب الثالث : في الطلاق : طلاق العبد بيده إذا تزوج باذن مولاه و لا اعتراض لمولاه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، و ليس له إجباره عليه و لا منعه منه ) . المشهور بين الاصحاب أن طلاق العبد بيده ليس للسيد فيه دخل ، فليس له إجباره عليه و لا منعه منه إذا كان هو قد تزوج باذن السيد ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة بشرط أن تكون الامة لغير السيد . و الحجة ما روي من قوله عليه السلام :