عدم حلية الامة المشتركة على الشريك إلا باباحة صاحبه
جواز تملك كل من الاب والبنت موطوءة الاخر دون وطوئها
[ و لكل من الاب و الا بن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها . و لا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، و تحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب . و لو أجاز المشتري للامة النكاح لم يكن له الفسخ ، و كذا لو علم و سكت . ] الاختان فإن وطء احداهما يوجب تحريم الاخرى جمعا لا عينا . و معناه إنه ما دامت الموطوءة في ملكه يحرم عليه وطء الاخرى فإذا أخرج الموطوءة عنه و لو بعقد متزلزل كالبيع بخيار حلت الاخرى ، لان تزلزل العقد لا يمنع نقل الملك ، و متى خرجت عن ملكه انتفى المانع . و قد سبق في كلام المصنف في التحريم المؤبد في الحل بذلك اشكال ، و كذا في تزويجها و رهنها ، و بينا حكمه مستوفى . قوله : ( و لكل من الاب و الا بن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها ) . لان المقصود الاصلي في التملك المالية ، و الوطء تابع كسائر المنافع . قوله : ( و لا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، و يحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب ) . قد تقدم تحقيق ذلك مستوفى ، و قد جزم المصنف هنا بحل المشتركة بإباحة الشريك ، و لم يرجح فيما سبق واحدا من القولين ، و قد بينا أن الاصح عدم الحل . قوله : ( و لو أجاز المشتري للامة النكاح لم يكن له الفسخ و كذا لو علم و سكت ) . لا ريب أن المشتري إذا اجاز النكاح صار العقد لازما فامتنع فسخه ، و كذا لو علم بالخيار و سكت فإن خياره يسقط ، لانه فوري على ما سبق ، و كذا حكم مالك الزوج سواء كان هو البائع أو غيره .