عدم حلية الامة المشتركة على الشريك إلا باباحة صاحبه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حلية الامة المشتركة على الشريك إلا باباحة صاحبه

جواز تملك كل من الاب والبنت موطوءة الاخر دون وطوئها

[ و لكل من الاب و الا بن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها . و لا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، و تحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب . و لو أجاز المشتري للامة النكاح لم يكن له الفسخ ، و كذا لو علم و سكت . ] الاختان فإن وطء احداهما يوجب تحريم الاخرى جمعا لا عينا . و معناه إنه ما دامت الموطوءة في ملكه يحرم عليه وطء الاخرى فإذا أخرج الموطوءة عنه و لو بعقد متزلزل كالبيع بخيار حلت الاخرى ، لان تزلزل العقد لا يمنع نقل الملك ، و متى خرجت عن ملكه انتفى المانع . و قد سبق في كلام المصنف في التحريم المؤبد في الحل بذلك اشكال ، و كذا في تزويجها و رهنها ، و بينا حكمه مستوفى . قوله : ( و لكل من الاب و الا بن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها ) . لان المقصود الاصلي في التملك المالية ، و الوطء تابع كسائر المنافع . قوله : ( و لا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، و يحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب ) . قد تقدم تحقيق ذلك مستوفى ، و قد جزم المصنف هنا بحل المشتركة بإباحة الشريك ، و لم يرجح فيما سبق واحدا من القولين ، و قد بينا أن الاصح عدم الحل . قوله : ( و لو أجاز المشتري للامة النكاح لم يكن له الفسخ و كذا لو علم و سكت ) . لا ريب أن المشتري إذا اجاز النكاح صار العقد لازما فامتنع فسخه ، و كذا لو علم بالخيار و سكت فإن خياره يسقط ، لانه فوري على ما سبق ، و كذا حكم مالك الزوج سواء كان هو البائع أو غيره .

/ 445