* فروع : * أ : عدم نقصان المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض
[ فروع : أ : لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض ، و لو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال ، ] موقوف على رضى الحرة . قوله : ( فروع : أ : لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض ، و لو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال ) . لو منعت الزوجة في المتعة بعض الاستمتاعات كالوطء في القبل مثلا ، لعذر شرعي أو حسي كالحيض و المرض الشديد ، لم ينقص المهر و لم يسقط شيء منه بذلك ، لان المهر ثبت بالعقد ، و لم يثبت كون المنع هنا مسقطا مع أنه مأذون فيه شرعا . و قد يجب فيبقى وجوبه بكماله عملا بالاستصحاب ، و لقول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن حنظلة : " إلا أيام حيضها فانها لها " ( 1 ) . و لو كان العذر الضروري لمصلحتها ، كحفظ مالها أو الاكتساب لضرورة المعاش ، ففي عدم تنقيص المهر بذلك نظر ينشأ : من أن المهر في مقال المدة فأبعاضه في مقابل أبعاضها ، فإذا فات شيء منها وجب أن يفوت مقابله من المهر خرج عن ذلك نحو الحيض من الاعذار ، فيبقى نحو ما ذكرناه على الاصل . و من أن المنع جائز شرعا و ربما وجب ، فكيف يؤاخذ بسقوط شيء من مهرها بعد الحكم بثبوته بالعقد . و لو كان العذر نحو تنظيفها و استعدادها للاستمتاع بما لابد منه ، أو لنحو المأكل و المشرب فهو كالحيض ، لانه كالمستثنى عادة . هذا كله إذا كان المنع بنحو هامش ( 1 ) الفقية 3 : 294 حديث 2397 .