[ و لو ملك بعضها فأباحته لم تحل ، و لو أحل الشريك حلت على رأي . ] قوله : ( و لو ملك بعضها فأباحاته لم يحل ، و لو أحل الشريك حلت على رأي ) . لو ملك مالك بعض الامة فبعضها الاخر إما حر أو مملوك لغيره ، فإن كان حرا فأباحته نفسها لم تحل له ، لان الحرة إنما تحل بالنكاح دون الاباحة قطعا . و إن كان مملوكا للغير فأحلها الشريك ففي حلها للاصحاب قولان : ، أحدهما : - و اختاره المصنف ، و منعه ابن حمزة ( 1 ) محتجا بأنه يلزم تبعض سبب البضع ، و قد تقدم الكلام في ذلك قبل الفصل الثاني في مبطلاته و أن الاصح عدم الحل بذلك ، فلا حاجة إلى إعادته ، و ينبغي التنبيه بشيئين : الاول : موضوع المسألة السابقة و موضوع هذه المسألة متغايران ، فيخرج بذلك عن التكرار . بيانه : إن موضوع السابقة ما إذا كان مزوجا بأمة مشتركة فاشترى نصيب أحد الشريكين ، و موضوع هذه احلال أحد الشريكين الامة المشتركة لشريكه و هو أعم من موضوع الاولى . الثاني : حكى جماعة أن المصنف رحمه الله كتب على حاشية كتاب القواعد : إنه رأى والده سديد الدين رحمه الله بعد وفاته في النوم فبحث معه في هذه المسألة و منع الحل فيها ، و احتج بأن سبب البضع لا يتبعض . فأجابه والده بمنع التبعض ، لان حلها ليس مستندا إلى حل بعضها بالملك و بعضها بالتحليل ليلزم ذلك ، بل هي قبل التحليل حرام و به يحصل حلها فلا تبعض . و اعترض بأن للملك دخلا و لولاه لما حلت ، و التحليل و هو الجزء هامش ( 1 ) الوسيلة : 359 .