* ثانيا" : البيع * إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ثانيا" : البيع * إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه

[ المطلب الثاني : في البيع : إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد و فسخه ، سواء دخل بها أولا ، و سواء كان الآخر حرا أو لا ، و سواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك . و يتخير مالك تالآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الامضاء فيه و في الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره . و قيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة . ] قوله : ( المطلب الثاني ، في البيع : إذا بيع : إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد و فسخه ، سواء دخل أولا ، و سواء كان الآخر حرا أو لا ، و سواء كانا لمالك أو كل واحد لمالك . و يتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا لو اختار المشتري الامضاء فيه ، و في الفسخ على الفور أيضا ، سواء كان هو البائع أو غيره ، و قيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة ) . أي : إذا بيع أحد الزوجين المملوك ، سوا كانا مملوكين أو أحدهما خاصة ، و سواء بيع الآخر أم لا ، تخير المشتري تخير ا على الفور في إمضاء العقد و فسخه ، سواء حصل البيع قبل الدخول أو بعده ، و سواء كانا لمالك واحد أو كان كل واحد لمالك ، أو كانا مشتركين أو أحدهما . و كما يتخير المشتري على الفور كذا يتخير مالك الآخر إذا كان مملوكا تخير ا على الفور ، و لو اختار المشتري إمضاء النكاح أو لم يتخير شيئا بقي خياره أو سقط ، سواء كان المالك الآخر هو البائع بأن كانا مملوكين له أو مالكا آخر ، سواء تجدد شراؤه أو كان مالكا وقت النكاح ، فها هنا أحكام :

/ 445