عدم وجوب استبراء الامة عند تملكها اذا كانت يائسة أو حاملا" أو لامرأة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب استبراء الامة عند تملكها اذا كانت يائسة أو حاملا" أو لامرأة

[ أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها ، أو أعتقها مع جهل وطء محترم ، و الاستبراء أفضل . و لو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره ، إلا بعد عدة الطلاق . ] و لو اعتبر تطرق الاحتمال لقدح في حيض ذات العادة ، و لكان الدم الذي يمكن أن يكون حيضا في زمان العادة كاف في الاستبراء ، و ليس بشيء . و هذا أقوى ، و سيأتي في العدد إن شاء الله الاكتفاء في العدة بالتمييز و بعادة النساء فهنا أولى . و في كلام شيخنا الشهيد الاكتفاء بما حكم بكونه حيضا في جميع هذه المواضع ، و ما قدمناه أظهر . إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف : ( إلا أن تكون يائسة . . ) استثناء مما قبله من قوله : ( بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما . . ) . و لا يحل له وطؤها قبل الاستبراء و كذا كل من ملك إلى اخره . و قوله : ( أو حائضا أو حاملا ، أو لامرأة ، أو لعدل أو أعتقها ) كله في حيز إلا . و قوله : ( ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير ) لا شك في أنه اعتراض إلا أن حقه أن يكون عند قوله : ( بل يستبرئها بحيضة ) ليكون تنقيحا للمراد من الحيضة . و ذكرها هنا مستحسن ، لانه إن كان بيانا للمراد من الحيض فهو اعتراض مستقبح في محله ، و إن كان بيانا للمراد من قوله : ( أو حائضا ) فأبعد و أشد . و كيف كان فهو صفة لمصدر محذوف ، و كذا عامله محذوف يدل عليه قوله : ( بل يستبرئها بحيضة ) و تقديره : و يستبرأ بها بأن تحيض حيضة حيضا ظاهرا . و قد أفاد حكم بقية المستثنيات ، بقوله : ( أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها ، أو أعتقها مع جهل وطء محترم ، و الاستبراء افضل ، و لو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق ) .

/ 445