عدم وجوب استبراء الامة عند تملكها اذا كانت يائسة أو حاملا" أو لامرأة
[ أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها ، أو أعتقها مع جهل وطء محترم ، و الاستبراء أفضل . و لو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره ، إلا بعد عدة الطلاق . ] و لو اعتبر تطرق الاحتمال لقدح في حيض ذات العادة ، و لكان الدم الذي يمكن أن يكون حيضا في زمان العادة كاف في الاستبراء ، و ليس بشيء . و هذا أقوى ، و سيأتي في العدد إن شاء الله الاكتفاء في العدة بالتمييز و بعادة النساء فهنا أولى . و في كلام شيخنا الشهيد الاكتفاء بما حكم بكونه حيضا في جميع هذه المواضع ، و ما قدمناه أظهر . إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف : ( إلا أن تكون يائسة . . ) استثناء مما قبله من قوله : ( بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما . . ) . و لا يحل له وطؤها قبل الاستبراء و كذا كل من ملك إلى اخره . و قوله : ( أو حائضا أو حاملا ، أو لامرأة ، أو لعدل أو أعتقها ) كله في حيز إلا . و قوله : ( ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير ) لا شك في أنه اعتراض إلا أن حقه أن يكون عند قوله : ( بل يستبرئها بحيضة ) ليكون تنقيحا للمراد من الحيضة . و ذكرها هنا مستحسن ، لانه إن كان بيانا للمراد من الحيض فهو اعتراض مستقبح في محله ، و إن كان بيانا للمراد من قوله : ( أو حائضا ) فأبعد و أشد . و كيف كان فهو صفة لمصدر محذوف ، و كذا عامله محذوف يدل عليه قوله : ( بل يستبرئها بحيضة ) و تقديره : و يستبرأ بها بأن تحيض حيضة حيضا ظاهرا . و قد أفاد حكم بقية المستثنيات ، بقوله : ( أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها ، أو أعتقها مع جهل وطء محترم ، و الاستبراء افضل ، و لو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق ) .