[ و لو تراضيا بعد العقد بالفرض - و هو تقدير المهر و تعينه - صح ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ، و سواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه . ] قبل الدخول : " إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها ، و إن لم يكن فرض مهرا فلا مهر " ( 1 ) نعم يثبت الميراث لتحقق الزوجية المقتضية له . و قول المصنف : ( فلا شيء ) يعم المهر و المتعة ، و ذهب أبو حنيفة ( 2 ) ، و أحمد ( 3 ) ، و بعض الشافعية إلى وجوب مهر المثل بالموت كما يجب بالوطء ( 4 ) . قوله : ( و لو تراضيا بعد العقد بالفرض ، و هو تقدير المهر و تعيينه صح ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ، و سواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه ) . لا ريب أن الزوجين إذا تراضيا بعد عقد النكاح مع التفويض على فرض المهر و تقديره صح ، لان الحق لا يعدوهما و لم يتعين بعد ، فصح منهما تعيينه . و بذلك نطق القرآن في قوله تعالى : ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 5 ) . و قد عرف المصنف الفرض بأنه : ( تقدير المهر و تعيينه ) و تقديره إشارة إلى ذكر مقداره ، و تعيينه إشارة إلى ذكر جنسه و وصفه . و يمكن أن يريد بتقديره : ما يعم بيان جنسه و وصفه ، و يكون قوله : ( و تعيينه ) مسوقا لتفسيره و بيانه . إذا تقرر ذلك فإذا قدراه صح ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ، هامش ( 1 ) التهذيب 8 : 146 حديث 505 ، الاستبصار 3 : 341 حديث 1215 .(2) أنظر : المغني لاقدامة 8 : 59 ، المجموع 16 : 373 .(3) المصدرين السابقين .(4) قاله إسحاق ، أنظر : المجموع 373 : 16 .(5) البقرة : 237 .