لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة
[ و لو باع عبده فللمشتري الفسخ ، و على المولى نصف المهر للحرة ، و منهم من أنكرهما . ] قوله : ( و لو باع عبده فللمشتري الفسخ ، و على المولى نصف المهر للحرة و منهم من أنكرهما ) . قد بينا أنه إذا باع العبد يثبت للمشتري الخيار في فسخ النكاح و إن كانت الزوجة حرة ، و بينا دليله و حكينا خلاف ابن إدريس ( 1 ) و بينا ضعفه . و أما المهر فإن متعلقه ذمة المولى على أصح الاقوال و قد تقدم ، فإن كان البيع بعد الدخول فقد استقر المهر و وجب جميعه للزوجة الحرة على المولى ، و إن كان قبله ففي وجوب جميعه أو نصفه قولان للاصحاب : أحدهما : - و هو اختيار الشيخ ( 2 ) ، و الاكثر ( 3 ) - وجوب النصف ، إما بناء على أن العقد يوجب نصف المهر و يجب بالدخول النصف الآخر ، أو لان الفسخ في معنى الطلاق ، لاشتراكهما في ابانة عصمة النكاح فيستويان في حكم المهر ، و لرواية علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام : في رجل زوج مملوكا له إمرأة حرة على مائة درهم ، ثم باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : " يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده " ( 4 ) . و الثاني : - و هو اختيار ابن إدريس ( 5 ) - وجوب الجميع بناء على أن المهر كله يجب بالعقد ، nوتشطره بالطلاق ثبت بالنص ( 6 ) و الاجماع ، و إلحاق الفسخ به قياس باطل . هامش ( 1 ) السرائر : 305 .(2) النهاية : 499 .(3) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 250 ، و فخر المحققين في الايضاح 3 : 161 .(4) الفقية 3 : 289 حديث 1375 ، التهذيب 8 : 210 حديث 745 .(5) السرائر : 317 .(6) البقرة : 237 .