و اختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل و الموزون و المعدود با لنص ( 1 ) و الاجماع . و الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في ذلك ، هذا إذا كان العوض حاضرا ، و لو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة ، فيبطل العقد بدونه للغرر . الثانية : لا تقدير للمهر قلة و لا كثرة ، فيجوز العقد على كل ما يعده ما لا في العادة ، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع و الاجارة . و لا يصح العقد على ما لا يتمول عادة كحبة من حنطة ، لان ما لا يعد ما لا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال . و روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة - قال : " ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل " ( 2 ) . و قال ابن بابويه : أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه ( 3 ) ، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن متعة النساء قال : " حلال فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه " ( 4 ) . روى سعيد الاحول عن الصادق عليه السلام و قد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال : " كف من بر " ( 5 ) . و لا منافاة فيهما لما سبق ، أما الاولى فظاهر ، إذ ليس فيها منع ، لاجزاء ما دون الدرهم . و أما الثانية فمحمولة على أن الادنى في العادة ذلك و إن كان الادنى منه شرعا جائزا ، فتكون جارية على الغالب جمعا بينها و بين ما سبق .
( 1 ) الفقية 3 : 143 حديث 627 . (2) التهذيب 7 : 264 حديث 1141 ، الاستبصار 3 : 149 حديث 547 . (3) المقنع : 113 . (4) الكافي 5 : 457 حديث 3 ، التهذيب 7 : 260 حديث 1126 . (5) الكافي 5 : 457 حديث 2 ، التهذيب 7 : 260 حديث 1125 .