جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 13 -صفحه : 445/ 236
نمايش فراداده

قال الشيخ في المبسوط : إنه عظم في الفرج يمنع الوطء ، ثم قال : و قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج ، و هو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء ( 1 ) . و مثل ذلك قال المصنف في التحرير لكنه قال فيه : الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، قال : و الالفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ( 2 ) . و هذا الخلاف و إن كان دائرا بين الفقهاء إلا أن منشؤه اختلاف أهل اللغة ، لان ذلك راجع إلى وضع اللفظ ، و ذكر الفقهاء إياه لا من حيث خصوص الوضع لان ذلك من وظيفة اللغوي و حق الفقية أن يتسلمه منه ، لان عيوب النساء تزيد و تنقص باعتبار القولين ، فإن كون عيوب المرأة سبعة فقط إنما يستمر على أحدهما خاصة . و لا يخفى أن الترادف الذي ذكره في التحرير ( 3 ) بين الالفاظ الثلاثة يحصل باعتباره قول ثالث ، فإن الرتق على ما يأتي في كلامه هنا معنى آخر . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف هنا و في التحرير لم يصرح بترجيح واحد من القولين ، و هو الانسب لما بينا من أن ذلك ليس وظيفة الفقية ، نعم تعرضه إلى القولين مما لا يكاد يستغنى عنه ، لما قلناه من اختلاف عدد العيوب باعتبارهما . و كيف قلنا فلا خلاف في كون كل من القرن و العفل عيبا ، إلا أن كونه عيبا مشروط بمنع الوطء ، فلو لم يمنع لم يكن له خيار ، سواء كان لصغر آلته جدا أو لكون المانع قليلا . أما إذا منع فظاهر ، لفوات غرض الاستمتاع ، و أما مع العدم فإنه كسلعة زائدة في المحل . هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 250 .

(2) التحرير 2 : 28 .

(3) لتحرير 2 : 28 .